Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار الشريك بعين أو بدين بعد الشركة

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم إقرارُ الشريك بعين كوديعة ورهن، أو بدين بعد انتهاء الشركة، شريكَه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إقرار الشريك بعين أو بدين بعد انتهاء الشركة يلزم المقرَّ حصتُه فقط، وهو في حصة شريكه شاهد، وللمقر له أن يحلف مع هذا الشاهد ويستحق حصة الشريك أيضًا.

يلزم المقر حصته
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٦ - وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالإِْقْرَارِ بِالدَّيْنِ أَثْنَاءَ قِيَامِ الشَّرِكَةِ. أَمَّا فِي الإِْقْرَارِ بِعَيْنٍ - كَوَدِيعَةٍ وَرَهْنٍ - أَوْ بِدَيْنٍ لَكِنْ بَعْدَ انْتِهَاءِ الشَّرِكَةِ، فَإِنَّمَا تَلْزَمُ الْمُقِرَّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الدَّيْنِ: ثُمَّ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ مُجَرَّدُ شَاهِدٍ. وَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ هَذَا الشَّاهِدِ، وَيَسْتَحِقُّ حِصَّةَ الشَّرِيكِ أَيْضًا (٢) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ، قَوْلٌ بِقَبُول إِقْرَارِ الشَّرِيكِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ عَلَى الشَّرِكَةِ، مَا دَامَتْ قَائِمَةً، وَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَارَهُ فَيَجِيءُ بِالأَْوْلَى فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفها» vol. 26 p. 70

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يلزم المقر حصته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.