هل يقع للشركة ما يشتريه شريك العنان إذا لم يكن بيده شيء من رأس مال الشركة وبلا إذن شريكه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ما يشتريه شريك العنان الذي ليس بيده شيء من رأس المال بلا إذن شريكهلا يكون للشركة بل لنفسه، لأنه نوع من الاستدانة، ولا تجوز إلا بإذن الشريك لما فيها من تجاوز رأس المال المتفق عليه.
(ومشترى كلٍّ لهما، إلاَّ طعام أهلِهِ، وكسوتِهم، وكلُّ دينٍ لَزِمَ أحدَهما بما تصحُّ فيه الشَّركة، كالشِّراء، والبيع، والاستئجار) ، فيه احترازٌ عن لزومِ دينٍ بسببٍ لا تصحُّ فيه الشَّركة: كالجناية، والنِّكاح، والخلع (١) ، والصُّلح عن دمٍ عمد، وكالنَّفقة، (أو بكفالةٍ بأمرٍ ضمنه الآخر، وبغيرِ أمرٍ لا (٢) ، هو الصَّحيح) (٣) : أي إذا لَزِمَ أحدهما دينٌ بسببِ الكفالةِ من غيرِ أمر المكفول عنه، فالصَّحيح أن هذا الدَّينَ لا يضمنُهُ الشَّريك الآخر،
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.