Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب القطع بسرقة كتب الشعر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
القطع بسرقة كتب الشعر يجب في الشعر الذي يحل الانتفاع به، ولا قطع في غيره، إلا أن يبلغ الجلد والقرطاس نصابًا
يجب في المباح فقطNot stated in the sources
ثَامِنًا: الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ كُتُبِ الشِّعْرِ: ٢٠ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، وَكَذَا الشِّعْرُ الَّذِي يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ، وَمَا لاَ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ لاَ قَطْعَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ الْجِلْدُ وَالْقِرْطَاسُ نِصَابًا (١) وَلِلتَّفْصِيل (ر: سَرِقَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شعر» vol. 26 p. 121
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 10 p. 121
وَكَذَا الشَّعْرِ الَّذِي يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَمَا لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا قَطْعَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْجِلْدُ وَالْقِرْطَاسُ نِصَابًا،
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.