على من تكون عهدة الشفيع إذا أخذ الشقص فظهر مستحقًّا أو معيبًا: على المشتري أم على البائع؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
عهدة الشفيع عند استحقاق الشقصعلى من أدى إليه الثمن: مشتريًا كان أو بائعًا، إن أدى الثمن للمشتري فضمانه عليه، وإن أداه للبائع والمبيع في يده فعليه ضمان الثمن.
على من قبض الثمن
Maliki
عهدة الشفيع عند استحقاق الشقصعلى المشتري، ويرجع المشتري على البائع، لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري، فرجوعه بالثمن عليه.
على المشتري
Shafi'i
عهدة الشفيع عند استحقاق الشقصعلى المشتري، ويرجع المشتري على البائع، لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري، فرجوعه بالثمن عليه.
على المشتري
Hanbali
عهدة الشفيع عند استحقاق الشقصعلى المشتري، ويرجع المشتري على البائع، لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري، فكانت العهدة عليه.
مسألة: إذ أخذ الشقص بالشفعة ثم خرج مستحقا فالعهدة على المشتري، وقال ابن أبي ليلى: على البائع، وقال محمد بن الحسن: إذا كان الشفيع أخذ الشقص من البائع فعهدته عليه؛ ودلينا أن الشفيع ملك الشقص عن المبتاع، فوجب أن يرجع عليه دون غيره كالمبتاع مع البائع.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 634
[ذكر العهدة في الشفعة على من تكون] واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع. فقالت طائفة: عهدته على المشتري. كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، ويعقوب، وقال محمد بن الحسن: وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع، وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع، وإن قبض المشتري الثمن، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع. [الشفعة في بيع الخيار] واختلفوا في الشفعة في الشقص المشترى بشرط الخيار. فقالت طائفة: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. كذلك قال مالك (٤). وقال الشافعي (٥): إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة. وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٦): وإن كان الخيار للبائع لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى يوجب البائع البيع. (١) "المدونة
وأخذ باقيها من الآخر فإذا كانت دار بين أربعة لأحدهم اثنا عشر قيراطًا ولآخر ستة ولآخر ثلاثة ولآخر ثلاثة أيضًا فباع صاحب الأنثى عشر حصته لأجنبي وليس معه من الشركاء إلا واحد ممن له الثمن فأخذ الاثني عشر بالشفعة ثم إذا حضر صاحب الستة وطلب حصته بالشفعة قسمت الاثنا عشر بينه وبين صاحب الثمن على حسب حصتهما فيأخذ منها ثمانية ويأخذ صاحب الثمن أربعة فإن حضر صاحب الثمن الآخر واستشفع أخذ قيراطين ممن بيده ثمانية وقيراطًا ممن بيده أربعة كما في د عن أبي الحسن ويكتب عهدته على الشفيع أو على المشتري والقول الثاني يكتبها على الثاني مع الأول لأنه أخذ منهما معًا لا من الثاني فقط حتى يخصه بكتبها عليه وانظر هل يكتب على كل منهما عهدة ما أخذه منه فيكتب على الثاني عهدة قيراطين وعلى الأول عهدة قيراط لأنه الذي أخذه منه في الفرض المذكور أو يكتب عهدة الثلات قراريط عليهما معًا بالسوية لأنه كان له أن يكتب عهدة القراريط الثلاثة على الشفيع الأول وشبه في التأويل الثاني قوله (كغيره) أي غير من لم يكن غائبًا وهو الحاضر ابتداء