Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم من فعل شيئًا من مقدمات الجماع بشهوة، كاللمس والتقبيل والمباشرة بغير جماع، وهو محرم؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مقدمات الجماع بشهوة للمحرم محرمة ولا تفسد النسك وفيها الفدية لا البدنة، قبل التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة
حرام وفديةNot stated in the sources
ب - مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ: ٩ - اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ وَالتَّقْبِيل وَالْمُبَاشَرَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْهَا الدَّمُ، سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لَمْ يُنْزِل، وَحَجُّهُ صَحِيحٌ عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ: الْمَوْسُوعَةُ ٢ ١٩٢ - ١٩٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «شهوة» vol. 26 p. 268
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 171
تَتِمَّةٌ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ مُقَدِّمَاتُ الْجِمَاعِ بِشَهْوَةٍ كَالْمُفَاخَذَةِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ، وَلَا يَفْسُدُ بِشَيْءٍ مِنْهَا النُّسُكُ وَتَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ لَا الْبَدَنَةُ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.