Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التفرق بعد قبض بعض الثمن في الصرف

In 1 comparative book1 schools

هل يبطل عقد الصرف فيما قُبض ويبطل في الباقي إذا تفرق المتعاقدان بعد قبض بعض الثمن فقط؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التفرق في مجلس الصرف بعد قبض بعض البدل فقط لا يبطل فيما قابل المقبوض، ويبطل في الباقي، مثاله: اشترى دينارًا بعشرة دراهم، وقبض البائع خمسة ثم تفرقا.

يبطل في الباقي فقط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤ - ج - وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ (٣) أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَقْبَضَ لِلْبَائِعِ مِنْهَا خَمْسَةً وَتَفَرَّقَا بَعْدَ قَبْضِ الْخَمْسِ فَقَطْ لَمْ يَبْطُل فِيمَا قَابَلَهَا. وَيَبْطُل فِي بَاقِي الْمَبِيعِ. وَلَوِ اسْتَقْرَضَ مِنَ الْبَائِعِ خَمْسَةً غَيْرَهَا فِي الْمَجْلِسِ، وَأَعَادَهَا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ. بِخِلاَفِ مَا لَوِ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ تِلْكَ الْخَمْسَةَ فَأَعَادَهَا لَهُ، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَبْطُل فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يبطل في الباقي فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.