Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يبطل عقد الصرف فيما قُبض ويبطل في الباقي إذا تفرق المتعاقدان بعد قبض بعض الثمن فقط؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التفرق في مجلس الصرف بعد قبض بعض البدل فقط لا يبطل فيما قابل المقبوض، ويبطل في الباقي، مثاله: اشترى دينارًا بعشرة دراهم، وقبض البائع خمسة ثم تفرقا.
يبطل في الباقي فقطNot stated in the sources
١٤ - ج - وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ (٣) أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَقْبَضَ لِلْبَائِعِ مِنْهَا خَمْسَةً وَتَفَرَّقَا بَعْدَ قَبْضِ الْخَمْسِ فَقَطْ لَمْ يَبْطُل فِيمَا قَابَلَهَا. وَيَبْطُل فِي بَاقِي الْمَبِيعِ. وَلَوِ اسْتَقْرَضَ مِنَ الْبَائِعِ خَمْسَةً غَيْرَهَا فِي الْمَجْلِسِ، وَأَعَادَهَا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ. بِخِلاَفِ مَا لَوِ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ تِلْكَ الْخَمْسَةَ فَأَعَادَهَا لَهُ، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَبْطُل فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 353
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.