Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الأجل في الصرف

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز اشتراط الأجل في عقد الصرف لأحد العاقدين أو لكليهما؟

Each school’s answer

Hanafi

اشتراط الأجل في الصرف لأحد العاقدين أو لهما لا يجوز ويفسد به الصرف، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق والأجل يفوّته

يفسد
Maliki

اشتراط الأجل في الصرف لأحد العاقدين أو لهما لا يجوز ويفسد به الصرف، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق والأجل يفوّته

يفسد
Shafi'i

اشتراط الأجل في الصرف لأحد العاقدين أو لهما لا يجوز ويفسد به الصرف، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق والأجل يفوّته

يفسد
Hanbali

اشتراط الأجل في الصرف لأحد العاقدين أو لهما لا يجوز ويفسد به الصرف، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق والأجل يفوّته

يفسد

The texts

ثَالِثًا - الْخُلُوُّ عَنِ اشْتِرَاطِ الأَْجَل: ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي الصَّرْفِ إِدْخَال الأَْجَل لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ لأَِحَدِهِمَا فَإِنِ اشْتَرَطَاهُ لَهُمَا، أَوْ لأَِحَدِهِمَا فَسَدَ الصَّرْفُ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الْبَدَلَيْنِ مُسْتَحَقٌّ قَبْل الاِفْتِرَاقِ، وَالأَْجَل يُفَوِّتُ الْقَبْضَ الْمُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ شَرْعًا، فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ (١) . وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِنِ اشْتُرِطَ الأَْجَل ثُمَّ أَبْطَل صَاحِبُ الأَْجَل أَجَلَهُ قَبْل الاِفْتِرَاقِ، فَنَقَدَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ افْتَرَقَا عَنْ تَقَابُضٍ، يَنْقَلِبُ الْعَقْدُ جَائِزًا عِنْدَهُمْ، خِلاَفًا لِزُفَرَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 354

From the schools’ own books

Hanafi

يفسد

Its place in«المبسوط» vol. 21 p. 28

وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَسِتِّينَ إلَى أَجَلٍ، وَلَمْ يَنْقُدْهُ الْخَمْسِينَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْعَشَرَةِ مَعَ الدَّنَانِيرِ صَرْفٌ، وَقَدْ شَرَطَ فِي عَقْدِ الصَّرْفِ التَّأْجِيلَ فِي بَعْضِ الْمِائَةِ، وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَاشْتِرَاطُهُ فِي عَقْدِ الصَّرْفِ يُفْسِدُ الصَّرْفَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَقُولُ إنَّ بَدَلَ الصَّرْفِ حَالٌّ مَقْبُوضٌ فِي الْمَجْلِسِ وَاشْتِرَاطُ الْأَجَلِ فِي سِتِّينَ مِنْ الْمِائَةِ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْبَرَاءِ الْمُبْتَدَأِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الصَّرْفِ فَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا يَفْسُدُ عَقْدُ الصَّرْفِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ قَالَ: سِتِّينَ إلَى أَجَلٍ، وَلَمْ

Maliki

يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.