Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التصدق بقيد الوقف

In 2 comparative books2 schools

هل يكون قول «تصدقتُ» أو «حرمتُ» أو «أبّدتُ» صريحًا في الوقف إذا قُيّد بلفظ آخر أو وُصف بصفات الوقف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قوله: تصدقتُ أو حرمتُ أو أبّدتُ هذا المال على فلان إذا قُيّد أو وُصف بصفات الوقف يكون وقفًا صريحًا بهذا القيد أو الوصف، كقوله: صدقة موقوفة، أو لا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث؛ وإلا فكناية يُرجع فيها إلى النية

وقف صريح
Shafi'i

قوله: تصدقتُ أو حرمتُ أو أبّدتُ هذا المال على فلان إذا قُيّد أو وُصف بصفات الوقف يكون وقفًا صريحًا بهذا القيد أو الوصف، كقوله: صدقة موقوفة، أو لا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث؛ وإلا فكناية يُرجع فيها إلى النية

وقف صريح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ب - الْوَقْفُ: ١٣ - مِنْ صَرِيحِ لَفْظِ الْوَقْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ قَوْل الشَّخْصِ: وَقَفْتُ، أَوْ سَبَّلْتُ، أَوْ حَبَسْتُ كَذَا عَلَى كَذَا؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ ثَبَتَ لَهَا عُرْفُ الاِسْتِعْمَال بَيْنَ النَّاسِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ عُرْفُ الشَّرْعِ بِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَسَبَّلْتَ ثَمَرَتَهَا (١) فَصَارَتْ هَذِهِ الأَْلْفَاظُ فِي الْوَقْفِ كَلَفْظِ التَّطْلِيقِ فِي الطَّلاَقِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَْلْفَاظَ مِنْ كِنَايَاتِ الْوَقْفِ، كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ: تَصَدَّقْتُ، أَوْ حَرَّمْتُ، أَوْ أَبَّدْتُ هَذَا الْمَال عَلَى فُلاَنٍ إِذَا قَيَّدَ بِلَفْظَةٍ أُخْرَى، كَأَنْ يَقُول: تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً، أَوْ مُحَبَّسَةً، أَوْ مُسَبَّلَةً، أَوْ مُحَرَّمَةً، أَوْ مُؤَبَّدَةً، أَوْ إِذَا وَصَفَ الصَّدَقَةَ بِصِفَاتِ الْوَقْفِ، كَأَنْ يَقُول: تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ وَلاَ تُورَثُ تَكُونُ هَذِهِ الصَّدَقَةُ وَقْفًا صَرِيحًا بِهَذَا الْقَيْدِ أَوِ الْوَصْفِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُقَيِّدْهَا بِهَذَا الْقَيْدِ، وَلَمْ يَصِفْهَا بِهَذَا الْوَصْفِ فَيَكُونُ الْوَقْفُ كِنَايَةً، فَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ. وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ الصَّرِيحَ فِي الْوَقْفِ يَنْقَسِمُ إِلَى: صَرِيحٍ بِنَفْسِهِ، وَصَرِيحٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَهُوَ نَوْعٌ غَرِيبٌ لَمْ يَأْتِ مِثْلُهُ إِلاَّ قَلِيلاً كَمَا ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ نَقْلاً عَنِ السُّبْكِيُّ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صريح» vol. 27 p. 12

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

وقف صريح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وقف صريح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.