Disputed masa’il الصيام زمن مشروعيتها
السفر بعد الزوال يوم الجمعة
In 2 comparative books 3 schools
هل يحرم إنشاء السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة على من تجب عليه الجمعة؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
إنشاء السفر بعد الزوال يوم الجمعة لمن تجب عليه الجمعة حرام ، إذا علم أنه لن يدرك الجمعة في مصر آخر، ما لم يتضرر بتخلفه عن رفقته
حرام Maliki
إنشاء السفر بعد الزوال يوم الجمعة لمن تجب عليه الجمعة حرام ، إذا علم أنه لن يدرك الجمعة في مصر آخر، ما لم يتضرر بتخلفه عن رفقته
حرام Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
إنشاء السفر بعد الزوال يوم الجمعة لمن تجب عليه الجمعة حرام ، إذا علم أنه لن يدرك الجمعة في مصر آخر، ما لم يتضرر بتخلفه عن رفقته
حرام
أَصَابِعِهِ أَوْ يَعْبَثُ حَال ذَهَابِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَانْتِظَارِهِ لَهَا (١) ٤٢ - يَحْرُمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِنْشَاءُ سَفَرٍ بَعْدَ الزَّوَال (وَهُوَ أَوَّل وَقْتِ الْجُمُعَةِ) مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَعَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يُدْرِكَ أَدَاءَهَا فِي مِصْرٍ آخَرَ. فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الرَّاجِحِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ رُفْقَتِهِ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - حَيْثُ صَرَّحُوا بِحُرْمَةِ السَّفَرِ بَعْدَ الزَّوَال. كَمَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِكَرَاهَةِ السَّفَرِ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: إِلَى أَنَّ حُرْمَةَ السَّفَرِ تَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ الْفَجْرِ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَذْهَبِ، وَدَلِيلُهُ: أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْجُمُعَةِ مُضَافَةٌ إِلَى الْيَوْمِ كُلِّهِ لاَ إِلَى خُصُوصِ وَقْتِ الظُّهْرِ، بِدَلِيل وُجُوبِ السَّعْيِ إِلَيْهَا قَبْل الزَّوَال عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زمن مشروعيتها» vol. 27 p. 211
ثم اختلفوا في جوازه ثم اختلفوا في جوازه، فقال أبو حنيفة: يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده ما لم يحرم بالصلاة وهو مكروه. وقال مالك: أحب أن لا يخرج بعد طلوع الفجر، وليست بحرام، فأما بعد الزوال فلا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة. وقال الشافعي: لا يجوز قبل الزوال حتى يصلي الجمعة قولا واحدا، إلا أن يخاف فوت الرفقة. وهل يجوز قبله وبعد طلوع الفجر؟ فعلى قولين. وقال أحمد: لا يجوز أن يسافر بعد الزوال من يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قولا واحدا. فأما السفر فيه قبل الزوال هل يجوز أم لا؟ فيه عنه روايات إحداهن أنه لا يجوز أيضا. والثانية: يجوز ويكره كمذهب مالك، والثالثة: يجوز للجهاد خاصة. فأما إقامة الجمعة فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: أنه لا تصح إقامة الجمعة بغير إذن الإمام. وقال مالك والشافعي
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 138
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الدر المختار» vol. 2 p. 162
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَلَا يُكْرَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ. (الْقَرَوِيُّ إذَا دَخَلَ الْمِصْرَ يَوْمَهَا إنْ نَوَى الْمُكْثَ ثَمَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ
Its place in «شرح الخرشي» vol. 2 p. 88
وَأَمَّا قَبْلَهُ فَجَائِزٌ وَحَرَامٌ بِالزَّوَالِ قَبْلَ النِّدَاءِ عَلَى الْمَعْرُوفِ لِتَعَلُّقِ الْخِطَابِ بِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ عَدَمُ تَرْكِ الْجُمُعَةِ بِسَفَرِهِ لِقِصَرِ سَفَرِهِ فَيَجُوزُ وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ مَا لَمْ يَحْصُلُ لَهُ ضَرُورَةٌ بِعَدَمِ السَّفَرِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ ذَهَابِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ كَذَهَابِ رُفْقَتِهِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ السَّفَرُ حِينَئِذٍ ابْنُ رُشْدٍ
The sources give no view for it here.
Its place in «الإنصاف» vol. 5 p. 182
ولا يَجوزُ لمِنَ تَلْزَمُه الجُمُعَةُ السَّفرُ فى يومِها بعدَ الزَّوال. مُرادُه، إذا لم يخَفْ فوْتَ رُفْقَتِه،
تعدد الجمعة عند الحنفية السفر بعد فجر الجمعة