Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة الكسوف في أوقات الكراهة

In 1 comparative book4 schools

هل تُصلّى صلاة الكسوف في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة الكسوف في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة لا تُصلّى فيها، ويُسبَّح ويُهلَّل ويُستغفر بدلها، لأنها تطوع كسائر التطوعات، والتنفل فيها مكروه ولو كان له سبب

لا تُصلّى
Maliki

صلاة الكسوف في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة ثلاث روايات: لا تُصلّى، أو تُصلّى في كل الأوقات، أو تُصلّى إن طلعت مكسوفة، وإذا دخل العصر وهي مكسوفة أو كُسفت عنده لم يُصلَّ لها في الرواية الثالثة

ثلاث روايات
Shafi'i

صلاة الكسوف في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة تُصلّى في كل الأوقات، كسائر الصلوات التي لها سبب متقدم أو مقارن

تُصلّى
Hanbali

صلاة الكسوف في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة لا تُصلّى فيها، ويُسبَّح ويُهلَّل ويُستغفر بدلها، هذا ظاهر المذهب؛ والتنفل والواجب فيها مكروهان

لا تُصلّى

The texts

صَلاَةُ الْكُسُوفِ فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهَا لاَ تُصَلَّى فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَةِ فِيهَا، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، فَإِنْ صَادَفَ الْكُسُوفَ فِي هَذِهِ الأَْوْقَاتِ لَمْ تُصَل، جُعِل فِي مَكَانِهَا تَسْبِيحًا، وَتَهْلِيلاً، وَاسْتِغْفَارًا، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الصَّلاَةُ نَافِلَةً فَالتَّنَفُّل فِي هَذِهِ الأَْوْقَاتِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ لَهَا سَبَبٌ. وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً فَأَدَاءُ الصَّلاَةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا مَكْرُوهٌ أَيْضًا (١) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ مَالِكٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ -: تُصَلَّى فِي كُل الأَْوْقَاتِ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ أَوْ مُقَارِنٌ، كَالْمَقْضِيَّةِ وَصَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ، وَرَكْعَتَيِ الْوُضُوءِ، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ (٢) . وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهَا إِذَا طَلَعَتْ مَكْسُوفَةً يُصَلَّى حَالاً، وَإِذَا دَخَل الْعَصْرُ مَكْسُوفَةً، أَوْ كُسِفَتْ عِنْدَهُمَا لَمْ يُصَل لَهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صلاة الكسوف» vol. 27 p. 253

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُصلّى

Its place in«المبسوط» vol. 2 p. 76

(قَالَ) : وَلَا يُصَلَّى الْكُسُوفُ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ كَسَائِرِ التَّطَوُّعَاتِ

Maliki

ثلاث روايات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُصلّى

Its place in«كنز الراغبين» p. 136

(إلَّا) صَلَاةً (لِسَبَبٍ كَفَائِتَةٍ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ صَلَاةِ جِنَازَةٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (وَ) صَلَاةِ (كُسُوفٍ وَتَحِيَّةٍ) لِلْمَسْجِدِ (وَسَجْدَةِ شُكْرٍ) أَوْ تِلَاوَةٍ، فَلَا تُكْرَهُ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ، لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتَهُ رَكْعَتَا سُنَّةِ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهُ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

Hanbali

لا تُصلّى

Its place in«الروض المربع» p. 123

(ويحرم تطوع بغيرها) أي غير المتقدمات من نحو إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها (في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب) كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر، أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا، ومكة وغيرها في ذلك سواء.

[

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.