Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الجمع بين الظهر والعصر بعرفة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُشرع الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم مشروع، بأن يصلّيهما في وقت الظهر

مشروع
Maliki

الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم مشروع، بأن يصلّيهما في وقت الظهر

مشروع
Shafi'i

الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم مشروع، بأن يصلّيهما في وقت الظهر

مشروع
Hanbali

الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم مشروع، بأن يصلّيهما في وقت الظهر

مشروع

The texts

قَصْرُ الظُّهْرِ وَجَمْعُهَا مَعَ الْعَصْرِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قَصْرِ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ (٤) (ر: صَلاَةُ الْمُسَافِرِ) . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلاَتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي عَرَفَةَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، بِأَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِعُذْرِ السَّفَرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ، بِأَنْ تُصَلَّى الْعَصْرُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ أَوْ بِالْعَكْسِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ (١) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (جَمْعُ الصَّلَوَاتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الصلوات الخمس المفروضة» vol. 27 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

مشروع

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 155

بِخِلَافِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِجَمَاعَةٍ عِنْدَهُ، وَالْفَرْقُ لَهُ أَنَّ الْمَغْرِبَ تُؤَدَّى فِيمَا هُوَ وَقْتُهَا فِي الْجُمْلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ أَدَائِهَا، فَكَانَ الْجَمْعُ هَهُنَا بِتَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ عَنْ وَقْتِ أَدَائِهَا، فَيَجُوزُ فِعْلُهَا وَحْدَهُ، كَمَا لَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَقَضَاهُ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ وَحْدَهُ، وَالْعَصْرُ هُنَاكَ تُؤَدَّى فِيمَا لَيْسَ وَقْتَهَا أَصْلًا وَرَأْسًا،

Maliki

مشروع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مشروع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 349

وكذا لا يصلونها بعرفة لو كان يوم عرفة يوم الجمعة لان الجمعة انما تقام في دار الاقامة * قال الشافعي رضى الله عنه فان بنى بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة والناس معهم ثم إذا طلعت الشمس يوم عرفة على شبر ساروا إلى عرفات فإذا انتهوا الي نمرة ضربت قبة للامام بها روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " مكث حتي طلعت الشمس ثم ركب وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها " فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبتين يبين لهم في الاولى ما بين ايديهم من المناسك ويحرضهم علي اكثار الدعاء والتهليل بالموقف فإذا فرغ منها جلس بقدر سورة الاخلاص ثم يقوم إلى الخطبة الثانية والمؤذن يأخذ في الاذان ويخفف الخطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الاقامة علي ما رواه الامام وغيره ومن الاذان على ما رواه صاحب التهذيب وغيره قال هؤلاء ثم ينزل فيقيم المؤذن ويصلى بالناس الظهر ثم يقيمون فيصلى بهم العصر على سبيل الجمع هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع * وعند أبي حنيفة رحمه الله لا اقامة للعصر ويجعل

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.