Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم الاستنجاء بالحجر أو الماء

In 2 comparative books4 schools

ما حكم الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده أو بالماء وحده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده أو بالماء وحده سنة مؤكدة

سنة مؤكدة
Maliki

الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده أو بالماء وحده واجب على التخيير بين الحجر والماء

واجب
Shafi'i

الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده أو بالماء وحده واجب على التخيير بين الحجر والماء

واجب
Hanbali

الاستنجاء بالحجر ونحوه وحده أو بالماء وحده واجب على التخيير بين الحجر والماء

واجب

The texts

صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) : ٢ - الاِسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ وَحْدَهُ، أَوْ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ وَاجِبٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَل. وَلَكِنْ يَتَعَيَّنُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فِي الْمَنِيِّ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَفِي الْبَوْل، وَالْغَائِطِ إِذَا انْتَشَرَ انْتِشَارًا كَثِيرًا، وَاخْتُلِفَ فِي بَوْل الْمَرْأَةِ (٣) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الاِسْتِجْمَارِ فِي مُصْطَلَحِ " اسْتِنْجَاء ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استجمار» vol. 3 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

سنة مؤكدة

Its place in«البحر الرائق» p. 253

(قَوْلُهُ: وَمَا سُنَّ فِيهِ عَدَدٌ) أَيْ فِي الِاسْتِنْجَاءِ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ إنَّمَا هُوَ الْإِنْقَاءُ وَشَرْطُ الشَّافِعِيِّ الثَّلَاثَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ فَرْضٌ وَلَا نَقُولُ بِهِ وَذِكْرُ الثَّلَاثِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ حُصُولُ الْإِنْقَاءِ بِهَا أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ جَازَ عِنْدَهُمْ وَبِدَلِيلِ «أَنَّهُ لَمَّا أَتَى لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ أَلْقَى الرَّوْثَةَ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْحَجَرَيْنِ» كَذَا ذَكَرَ أَئِمَّتُنَا وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي بِأَنَّ الْأَمْرَ أَوَّلًا بِإِتْيَانِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُغْنِي عَنْ طَلَبِ ثَالِثٍ بَعْدَ إلْقَاءِ الرَّوْثَةِ وَبِأَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ طَلَب

Maliki

واجب

Its place in«مواهب الجليل» p. 283

فَرْعٌ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ الْحَجُّ يُزِيلُ الْحُكْمَ أَوْ لَا يُزِيلُ الْحُكْمَ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالِاسْتِنْجَاءُ يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالِاسْتِنْجَاءُ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ: إنَّ النَّجَاسَةَ لَا تُزَالُ إلَّا بِالْمَاءِ؟ ، وَحُكْمُ النَّجَاسَةِ الَّتِي عَلَى الْمَخْرَجَيْنِ تُزَالُ بِالْحَجَرِ أَنَّ الْحَجَرَ يُزِيلُ الْحُكْمَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْبِسَاطِيِّ وَظَاهِرُ قَوْلِ صَاحِبِ الطِّرَازِ أَنَّهُ لَا يُزِيلُ الْحُكْمَ وَنَصُّهُ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ وَلِأَنَّ الْمَحِلَّ بَعْدَ مَسْحِهِ بِالْأَحْجَارِ نَجِسٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ غُسِلَ نَجِسَتْ غُسَالَتُهُ أَوْ لَا أَثَرَ لِلْحِجَارَةِ فِي تَطْهِيرِهِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ التَّخْفِيفُ فَقَطْ.

Shafi'i

واجب

Its place in«حاشية الشبراملسي» p. 90

(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ) أَيْ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْعُدُولُ عَنْهُمَا لَا أَنَّهُمَا مِنْ قَبِيلِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ: أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا رُخْصَةٌ وَمَسْحُ الْخُفِّ هُنَا رُخْصَةٌ، فَلَيْسَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ مِنْ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ، وَلَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَالْحَجْرِ مِنْ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ.

Hanbali

واجب

Its place in«مطالب أولي النهى» p. 63

فَلَوْ انْتَقَلَ الْبَوْلُ أَوْ الْمَذْيُ إلَى الْقَصَبَةِ، أَوْ دَاخِلِ الْفَرْجِ وَلَمْ يَخْرُجْ لَا يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ، (بِمَاءٍ طَهُورٍ أَوْ رَفْعُ حُكْمِهِ) - أَيْ: حُكْمِ النَّجِسِ - (بِ) مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ مِنْ (نَحْوِ حَجَرٍ طَاهِرٍ مُبَاحٍ مُنَقٍّ) . كَخَشَبٍ وَخِرَقٍ، وَيُسَمَّى بِالْحَجَرِ اسْتِجْمَارًا أَيْضًا، مِنْ الْجِمَارِ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ الصِّغَارُ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.