Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصلح عن حقوق الله

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يصح الصلح عن حق الله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر على مال مقابل عدم رفعه إلى ولي الأمر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصلح عن حق الله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر على مال لا يصح ويقع باطلا، لأن المصالح متصرف في حق نفسه، ولا يجوز التصرف في غير حقه

باطل
Maliki

الصلح عن حق الله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر على مال لا يصح ويقع باطلا، لأن المصالح متصرف في حق نفسه، ولا يجوز التصرف في غير حقه

باطل
Shafi'i

الصلح عن حق الله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر على مال لا يصح ويقع باطلا، لأن المصالح متصرف في حق نفسه، ولا يجوز التصرف في غير حقه

باطل
Hanbali

الصلح عن حق الله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر على مال لا يصح ويقع باطلا، لأن المصالح متصرف في حق نفسه، ولا يجوز التصرف في غير حقه

باطل

The texts

٢٨ - أَمَّا حَقُّ اللَّهِ: فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ الصُّلْحِ عَنْهُ. وَعَلَى ذَلِكَ، فَلاَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، بِأَنْ صَالَحَ زَانِيًا أَوْ سَارِقًا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ عَلَى مَالٍ عَلَى أَنْ لاَ يَرْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَجُوزُ، وَيَقَعُ بَاطِلاً؛ لأَِنَّ الْمُصَالِحَ بِالصُّلْحِ مُتَصَرِّفٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، إِمَّا بِاسْتِيفَاءِ كُل حَقِّهِ، أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ وَإِسْقَاطِ الْبَاقِي، أَوْ بِالْمُعَاوَضَةِ، وَكُل ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ. وَكَذَا إِذَا صَالَحَ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ، بِأَنْ قَذَفَ رَجُلاً، فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ عَلَى أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ فِيهِ حَقٌّ، فَالْمُغَلَّبُ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْمَغْلُوبُ مُلْحَقٌ بِالْعَدَمِ شَرْعًا، فَكَانَ فِي حُكْمِ الْحُقُوقِ الْمُتَمَحِّضَةِ حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَل، وَهِيَ لاَ تَحْتَمِل الصُّلْحَ، فَكَذَلِكَ مَا كَانَ فِي حُكْمِهَا. (انْظُرْ مُصْطَلَحَ: قَذْف) . وَكَذَلِكَ لَوْ صَالَحَ شَاهِدًا يُرِيدُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَِنَّ الشَّاهِدَ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ مُحْتَسِبٌ حَقًّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَل لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (١) وَالصُّلْحُ عَنْ حُقُوقِ اللَّهِ بَاطِلٌ. (٢) وَإِذَا بَطَل الصُّلْحُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلاَ يَحِل لأَِحَدٍ أَخْذُ مَال أَحَدٍ إِلاَّ بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صلح» vol. 27 p. 349

From the schools’ own books

Hanafi

باطل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 48

وَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ؛ لِأَنَّ الْمُصَالِحَ بِالصُّلْحِ مُتَصَرِّفٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ إمَّا بِاسْتِيفَاءِ كُلِّ حَقِّهِ، أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ، وَإِسْقَاطِ الْبَاقِي، أَوْ بِالْمُعَاوَضَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ،

Maliki

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

باطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.