Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاحتقان بالجامد والفتائل

In 1 comparative book1 schools

هل يجب القضاء بالاحتقان بالجامد أو بالفتائل التي عليها دهن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الاحتقان بالجامد وبالفتائل التي عليها دهن لا قضاء فيه، نص عليه الدردير.

لا قضاء
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الثَّانِي: التَّقْطِيرُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ: ٥٣ - الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَنْصُوصُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - الَّذِينَ نَصُّوا عَلَى الإِْحْلِيل فَقَطْ - هُوَ فَسَادُ الصَّوْمِ بِهِ، وَعَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِالْحُقْنَةِ (٢) . وَوَجْهُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، اسْتِجْمَاعُ شَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِنَ الْمَنْفَذِ السَّافِل الْوَاسِعِ، وَالآْخَرُ: الاِحْتِقَانُ بِالْمَائِعِ. وَقَدْ نَصَّ الدَّرْدِيرُ عَلَى الإِْفْطَارِ بِهِ، وَنَصَّ الدُّسُوقِيُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ مَا لاِبْنِ حَبِيبٍ مِنِ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ، بِسَبَبِ الْحُقْنَةِ مِنَ الْمَائِعِ الْوَاصِلَةِ إِلَى الْمَعِدَةِ، مِنَ الدُّبُرِ أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، كَمَا نَصَّ الدَّرْدِيرُ عَلَى أَنَّ الاِحْتِقَانَ بِالْجَامِدِ لاَ قَضَاءَ فِيهِ، وَلاَ فِي الْفَتَائِل الَّتِي عَلَيْهَا دُهْنٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صوم» vol. 28 p. 41

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا قضاء

Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 131

(بِحُقْنَةٍ) أَيْ: احْتِقَانٍ (بِمَائِعٍ) فِي دُبُرِ أَوْ قُبُلِ امْرَأَةٍ لَا إحْلِيلٍ. وَاحْتُرِزَ. بِمَائِعٍ عَنْ حُقْنَةٍ بِجَامِدٍ فَلَا قَضَاءَ فِيهَا وَلَوْ فَتَائِلَ عَلَيْهَا دُهْنٌ لِيَسَارَتِهِ قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمُتَحَلِّلِ. أَوْ حَلْقٍ؛

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.