Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز بيع تراب دكاكين الصاغة بالذهب أو الفضة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٧ - وَمِنْهَا: أَنَّ تُرَابَ دَكَاكِينِ الصَّاغَةِ وَهُوَ مَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصِّيَاغَةِ مِنْ رَمَادٍ وَلاَ يُدْرَى مَا فِيهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلاَّ بِالْفُلُوسِ أَوْ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ الْفُلُوسِ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِذَهَبٍ أَوْ بِفِضَّةٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَيُؤَدِّي بَيْعُهُ بِهِمَا إِلَى الرِّبَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّمَاثُل (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (تُرَابُ الصَّاغَةِ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صياغة» vol. 28 p. 102
[ذكر بيع تراب المعادن والصاغة] ومما هو داخل في بيع الغرر بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن. وقد اختلفوا فيه، فممن كره بيع تراب الصاغة: عطاء بن أبي رباح، والشعبي. وكان الشافعي (١) لا يرى شراء تراب المعادن بحال. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو إباحة شراء تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين تراب المعادن، وتراب الصاغة، فرخص في شراء تراب المعادن بشيء مخالف له، إن كان ذهبا فبورق يدا بيد، وبعوض إلى أجل أو يدا بيد إذا قبضه وأحاد به بصره. هذا قول مالك ﵀. وقال مالك: لا يصلح تراب الصواغين بالعروض، ولا بغيرها من الأشياء. وذكر ابن القاسم صاحبه
[ذكر بيع تراب المعادن والصاغة] ومما هو داخل في بيع الغرر بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن. وقد اختلفوا فيه، فممن كره بيع تراب الصاغة: عطاء بن أبي رباح، والشعبي. وكان الشافعي (١) لا يرى شراء تراب المعادن بحال. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور. وفيه قول ثان: وهو إباحة شراء تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد. وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين تراب المعادن، وتراب الصاغة، فرخص في شراء تراب المعادن بشيء مخالف له، إن كان ذهبا فبورق يدا بيد، وبعوض إلى أجل أو يدا بيد إذا قبضه وأحاد به بصره. هذا قول مالك ﵀. وقال مالك: لا يصلح تراب الصواغين بالعروض، ولا بغيرها من الأشياء. وذكر ابن القاسم صاحبه
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.