Disputed masa’il الصيد والذبائح صيد
Each school’s answer In our wordsHanafi
الصيد إذا ترك الصائد التسمية سهوًا يحل ، إذا لم يتعمد الترك
يحل Maliki
الصيد إذا ترك الصائد التسمية سهوًا يحل لأن الشرط عند الذكر والقدرة
يحل Shafi'i
الصيد إذا ترك الصائد التسمية سهوًا يحل ، لأن التسمية سنة عندهم
يحل Hanbali
الصيد إذا ترك الصائد التسمية سهوًا لا يباح ، قال ابن قدامة: هذا تحقيق المذهب
لا يباح
١٥ - الشَّرْطُ الرَّابِعُ: يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ الإِْرْسَال أَوِ الرَّمْيِ، وَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٤) . ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: تُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ الإِْرْسَال وَلَوْ حُكْمًا، فَالشَّرْطُ عِنْدَهُمْ عَدَمُ تَرْكِهَا عَمْدًا، فَلَوْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ وَلَمْ يَتَعَمَّدِ التَّرْكَ جَازَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ إِذَا ذَكَرَ وَقَدِرَ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَمْ يُبَحْ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: هَذَا تَحْقِيقُ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ تُشْتَرَطُ عَلَى إِرْسَال الْكَلْبِ، وَلاَ يَلْزَمُ ذَلِكَ فِي إِرْسَال السَّهْمِ إِلَيْهِ حَقِيقَةً، وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السِّكِّينِ، بِخِلاَفِ الْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ يَفْعَل بِاخْتِيَارِهِ (٢) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَلاَ تُشْتَرَطُ عِنْدَهُمُ التَّسْمِيَةُ بَل تُسَنُّ عِنْدَ إِرْسَال السَّهْمِ أَوِ الْجَارِحَةِ، فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا حَل، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: يُكْرَهُ تَعَمُّدُ تَرْكِهَا (٣) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (ذَبَائِح ف ٣٢ - ٣٤) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (تَسْمِيَة ف ١٩) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صيد» vol. 28 p. 118
واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب. فقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها، لم يبح. وقال مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين، وإن تركها ناسيا في الحالين فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان. وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين، سواء تركها عمدا أو سهوا. وقال الشافعي إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه. وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها: أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا. والرواية الثانية: إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله، كمذهب أبي حنيفة. والثالثة إن تركها ع
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 788
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 5 p. 47
(وَأَمَّا) الْكَلَامُ مَعَ مَالِكٍ ﵀ فَهُوَ احْتَجَّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ ﵎ ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ، وَلِأَنَّ التَّسْمِيَةَ لَمَّا كَانَتْ وَاجِبَةً حَالَةَ الْعَمْدِ فَكَذَا حَالَةَ النِّسْيَانِ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَالْحَظْرَ كَالْخَطَأِ حَتَّى كَانَ النَّاسِي وَالْخَاطِئُ جَائِزَ الْمُؤَاخَذَةِ عَقْلًا وَلِهَذَا اسْتَوَى الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ فِي تَرْكِ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَالطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ وَالْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا عِنْدَكُمْ كَذَا هَهُنَا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 83
فَلَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ وَالصَّيْدُ لَكِنْ فِي تَرْكِهَا عَمْدًا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (الصَّحِيحُ) أَنَّهُ مَكْرُوهٌ
Its place in «المغني» vol. 9 p. 366
فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، لَمْ يُبَحْ، هَذَا تَحْقِيقُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُد.
اشتراط التسمية على الصيد إرسال الجارحة من يد الصائد