Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط قصد التملك في الصيد

AgreedIn 1 comparative book3 schools

هل يشترط في وضع اليد على الصيد أن يقصد الآخذ تملكه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط قصد التملك في وضع اليد على الصيد لا يشترط، لأنه مباح فيملك بوضع اليد كسائر المباحات

لا يشترط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اشتراط قصد التملك في وضع اليد على الصيد لا يشترط، لأنه مباح فيملك بوضع اليد كسائر المباحات

لا يشترط
Hanbali

اشتراط قصد التملك في وضع اليد على الصيد لا يشترط، لأنه مباح فيملك بوضع اليد كسائر المباحات

لا يشترط

The texts

أ - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ: ٥١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَصِيدَ غَيْرُ الْحَرَمِيِّ يَمْلِكُهُ الصَّائِدُ بِضَبْطِهِ بِيَدِهِ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، أَوْ بِالاِسْتِيلاَءِ الْحَقِيقِيِّ، كَمَا هُوَ تَعْبِيرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرُ مِلْكٍ لآِخَرَ، كَخَضْبٍ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ أَوْ قُرْطٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (١) . وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي وَضْعِ الْيَدِ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ، حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ مَلَكَهُ، لأَِنَّهُ مُبَاحٌ، فَيُمْلَكُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ، كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَلاَ يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الرُّؤْيَةِ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ الْمَالِكِيَّةُ بِلَفْظِ (الْمُبَادِرِ) ، حَيْثُ قَالُوا: وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صيد» vol. 28 p. 146

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.