Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصيد المنفلت من الشبكة

In 1 comparative book4 schools

هل يملك ناصب الشبكة الصيد إذا لم تمسكه الشبكة وانفلت منها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصيد الذي لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها في الحال أو بعد حين لا يملكه ناصب الشبكة، لأنه لم يثبته

لا يملكه
Maliki

الصيد الذي لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها في الحال أو بعد حين لا يملكه ناصب الشبكة، لأنه لم يثبته

لا يملكه
Shafi'i

الصيد الذي لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها في الحال أو بعد حين لا يملكه ناصب الشبكة، لأنه لم يثبته

لا يملكه
Hanbali

الصيد الذي لم تمسكه الشبكة بل انفلت منها في الحال أو بعد حين لا يملكه ناصب الشبكة، لأنه لم يثبته

لا يملكه

The texts

د - نَصْبُ الْحِبَالَةِ أَوِ الشَّبَكَةِ: ٥٤ - إِذَا نَصَبَ حِبَالَةً أَوْ شَبَكَةً لِلصَّيْدِ فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ مَلَكَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّهُ اسْتِيلاَءٌ حُكْمِيٌّ، وَلأَِنَّهُ أَثْبَتَهُ بِآلَتِهِ، فَأَشْبَهَ مَا أَثْبَتَهُ بِسَهْمِهِ. فَإِنْ لَمْ تُمْسِكْهُ الشَّبَكَةُ، بَل انْفَلَتَ مِنْهَا فِي الْحَال أَوْ بَعْدَ حِينٍ لَمْ يَمْلِكْهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يُثْبِتْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمْشِي بِالشَّبَكَةِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الاِمْتِنَاعِ بِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ، وَإِلاَّ بِأَنْ لَمْ يَزَل عَلَى امْتِنَاعِهِ فَلِمَنْ أَخَذَهُ. وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ التَّمَلُّكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِقَصْدِ الاِصْطِيَادِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ نَصْبِ الشَّبَكَةِ أَوِ الْحِبَالَةِ لاَ يَكْفِي، حَتَّى يَقْصِدَ نَصْبَهَا لِلصَّيْدِ (١) . وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا كَانَ مَوْضُوعًا لِلاِصْطِيَادِ كَالشَّبَكَةِ، وَبَيْنَ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا لِلاِصْطِيَادِ كَالْفُسْطَاطِ مَثَلاً، فَلَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الأَْوَّل الْقَصْدَ وَاشْتَرَطُوهُ فِي الثَّانِي، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الاِسْتِيلاَءُ الْحُكْمِيُّ بِاسْتِعْمَال مَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِلاِصْطِيَادِ، حَتَّى إِنَّ مَنْ نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ مَلَكَهُ، قَصَدَ بِهَا الاِصْطِيَادَ أَوْ لاَ، فَلَوْ نَصَبَهَا لِتَجْفِيفِهَا لاَ يَمْلِكُهُ، وَإِنْ نَصَبَ فُسْطَاطًا، إِنْ قَصَدَ الصَّيْدَ يَمْلِكُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِلصَّيْدِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صيد» vol. 28 p. 147

From the schools’ own books

Hanafi

لا يملكه

Its place in«المبسوط» vol. 12 p. 19

بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَرَبَ فُسْطَاطًا فَتَعَلَّقَ بِهِ صَيْدٌ فَأَخَذَهُ إنْسَانٌ فَهُوَ لِلْآخِذِ؛ لِأَنَّ نَاصِبَ الشَّبَكَةِ يَقْصِدُ الِاصْطِيَادَ فَيَصِيرُ هَذَا آخِذًا لِلصَّيْدِ بِالْوُقُوعِ فِي شَبَكَتِهِ؛ وَلِهَذَا لَوْ فَعَلَهُ مُحْرِمٌ كَانَ ضَامِنًا وَضَارِبُ الْفُسْطَاطِ مَا قَصَدَ الِاصْطِيَادَ فَلَا يَكُونُ آخِذًا لَهُ،

Maliki

لا يملكه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يملكه

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 9 p. 334

(قَوْلُ الْمَتْنِ: بِيَدِهِ) وَمِنْهُ مَا لَوْ تَعَقَّلَ بِنَحْوِ شَبَكَةٍ نَصَبَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا الصَّيَّادُ بِمَا فِيهَا، وَانْفَلَتَ مِنْهَا الصَّيْدُ بَعْدَ أَخْذِهَا فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ اهـ. ع ش

Hanbali

لا يملكه

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 371

(فإن مشى) الصيدُ (بها) أي: بالشبكة (على وَجْهٍ لا يقدِرُ على الامتناع، فهو لصاحبها) لأنه أزالَ امتناعه (كما لو أمسكه الصائد وثبتت يدُه عليه، ثم انفلت منه) فإن ملكه لا يزول عنه بانفلاته.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.