Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم إغاثة المضطر

AgreedIn 1 comparative book4 schools

ما حكم إغاثة المضطر بإنقاذه مما يعرضه للهلاك كالغرق والحرق؟

Each school’s answer

Hanafi

إغاثة المضطر بإنقاذه من الهلاك واجبة: عينًا على المنفرد بالقدرة، وكفاية إن وُجد غيره، إن قام بها أحد سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا

واجب
Maliki

إغاثة المضطر بإنقاذه من الهلاك واجبة: عينًا على المنفرد بالقدرة، وكفاية إن وُجد غيره، إن قام بها أحد سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا

واجب
Shafi'i

إغاثة المضطر بإنقاذه من الهلاك واجبة: عينًا على المنفرد بالقدرة، وكفاية إن وُجد غيره، إن قام بها أحد سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا

واجب
Hanbali

إغاثة المضطر بإنقاذه من الهلاك واجبة: عينًا على المنفرد بالقدرة، وكفاية إن وُجد غيره، إن قام بها أحد سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا

واجب

The texts

وُجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ: ٢٧ - قَال الْحَصْكَفِيُّ: يَجِبُ قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ وَغَرِيقٍ وَحَرِيقٍ (٢) وَيَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُصَلِّي مَتَى سَمِعَ أَحَدًا يَسْتَغِيثُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِالنِّدَاءِ، أَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا حَل بِهِ، أَوْ عَلِمَ وَكَانَ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِغَاثَتِهِ قَطَعَ الصَّلاَةَ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ (٣) . وَفِي الْجُمْلَةِ يَجِبُ إِغَاثَةُ الْمُضْطَرِّ بِإِنْقَاذِهِ مِنْ كُل مَا يُعَرِّضُهُ لِلْهَلاَكِ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ وَجَبَتِ الإِْعَانَةُ عَلَيْهِ وُجُوبًا عَيْنِيًّا، وَإِنْ كَانَ ثُمَّ غَيْرُهُ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا كِفَائِيًّا عَلَى الْقَادِرِينَ، فَإِنْ قَامَ بِهِ أَحَدٌ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِلاَّ أَثِمُوا جَمِيعًا (٤) وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَضْمِينِ مَنِ امْتَنَعَ عَنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمُضْطَرِّ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَيَرَى أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ كُل مَنْ رَأَى إِنْسَانًا فِي مَهْلَكَةٍ فَلَمْ يُنْجِهِ مِنْهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ، وَقَدْ أَسَاءَ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْهُ، وَلَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي هَلاَكِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مَعَ الْقُدْرَةِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ، لأَِنَّهُ لَمْ يُنْجِهِ مِنَ الْهَلاَكِ مَعَ إِمْكَانِهِ، فَيَضْمَنُهُ كَمَا لَوْ مَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي: (ضَمَانٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ضرر» vol. 28 p. 189

From the schools’ own books

Hanafi

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

واجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.