Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استحقاق الثمن المعين

In 1 comparative book3 schools

هل يبطل البيع إذا استُحق الثمن المعين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

البيع إذا استُحق الثمن المعين يبطل، ويرجع البائع بعين المبيع إن كان قائمًا، وبقيمته إن كان تالفًا.

يبطل
Maliki

البيع إذا استُحق الثمن المعين يبطل، ويرجع البائع بعين المبيع إن كان قائمًا، وبقيمته إن كان تالفًا.

يبطل
Shafi'i

البيع إذا استُحق الثمن المعين يبطل، وقيّد بعضهم التعيين بكونه في العقد لا بعده

يبطل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

اسْتِحْقَاقُ الثَّمَنِ: ١٣ - أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ - خِلاَفًا لِرِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - عَلَى بُطْلاَنِ الْبَيْعِ إِنِ اسْتُحِقَّ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ. قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ: يَرْجِعُ الْبَائِعُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَبِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ تَالِفًا، وَلاَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ. غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ قَيَّدَ التَّعْيِينَ بِكَوْنِهِ فِي الْعَقْدِ لاَ بَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلاَ يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا، وَبِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، مَعَ مُلاَحَظَةِ خِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَمَا لاَ يَتَعَيَّنُ بِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 223

From the schools’ own books

Hanafi

يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يبطل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.