Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استحقاق ما باعه المفلس قبل الحجر

In 1 comparative book3 schools

ما حكم المشتري إذا استُحق ما باعه المفلس قبل الحجر عليه، في مزاحمته الغرماء في ماله أو في أولويته بالثمن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المشتري إذا استُحق ما اشتراه من المفلس قبل الحجر يشارك الغرماء دون نقص القسمة إن تلف الثمن، وهو أولى به إن لم يتلف، المشاركة إن كان الثمن تالفًا وتعذر رده

يشارك أو أولى
Shafi'i

المشتري إذا استُحق ما اشتراه من المفلس قبل الحجر يشارك الغرماء دون نقص القسمة إن تلف الثمن، وهو أولى به إن لم يتلف، المشاركة إن كان الثمن تالفًا وتعذر رده

يشارك أو أولى
Hanbali

المشتري إذا استُحق ما اشتراه من المفلس قبل الحجر يشارك الغرماء دون نقص القسمة إن تلف الثمن، وهو أولى به إن لم يتلف، المشاركة إن كان الثمن تالفًا وتعذر رده

يشارك أو أولى

The texts

اسْتِحْقَاقُ مَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ: ٢١ - الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوِ اسْتَحَقَّ مَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْل الْحَجْرِ فَالْمُشْتَرِي يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْصِ الْقِسْمَةِ، إِنْ كَانَ الثَّمَنُ تَالِفًا وَتَعَذَّرَ رَدُّهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَالِفٍ فَالْمُشْتَرِي أَوْلَى بِهِ. وَإِنِ اسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى بَاقِي الْغُرَمَاءِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ (٣) . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لاَ يُمْكِنُ تَصَوُّرُهَا عَلَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ إِذْ لاَ يَرَى جَوَازَ الْحَجْرِ بِالإِْفْلاَسِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ تَصَوُّرُهَا عَلَى قَوْل الصَّاحِبَيْنِ، إِذْ أَنَّهُمَا قَالاَ بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ بِشُرُوطِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّضِ الْحَنَفِيَّةُ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالذَّاتِ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِهِمَا فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 228

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يشارك أو أولى

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشارك أو أولى

Its place in«مغني المحتاج» vol. 3 p. 109

(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ) أَوْ أَمِينُهُ وَالثَّمَنُ الْمَقْبُوضُ تَالِفٌ (قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ) أَيْ بِمِثْلِهِ عَلَى بَاقِي الْغُرَمَاءِ لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْ شِرَاءِ مَالِ الْمُفْلِسِ، فَكَانَ التَّقْدِيمُ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمُؤَنِ

Hanbali

يشارك أو أولى

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.