Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز قتل الصائل أو جرحه إذا قدر المصول عليه على الهرب بلا مضرة؟
Not stated in the sources
قتل الصائل أو جرحه مع القدرة على الهرب بلا مضرة لا يجوز، ويجب الهرب منه، إذا قدر على الهرب بلا مضرة ولا مشقة تلحقه؛ ارتكابًا لأخف الضررين
لا يجوزNot stated in the sources
Not stated in the sources
٤ - وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ لاَ يَقْدِرَ الْمَصُول عَلَيْهِ عَلَى الْهُرُوبِ، مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ تَحْصُل لَهُ، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِلاَ مَضَرَّةٍ وَلاَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ، لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْل الصَّائِل، بَل وَلاَ جُرْحُهُ (١) ، وَيَجِبُ هَرَبُهُ مِنْهُ ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ (٢) . الضَّمَانُ فِي دَفْعِ الصَّائِل: ١٢١ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّى دَفْعُ الصَّائِل إِلَى قَتْلِهِ، فَلاَ شَيْءَ عَلَى الدَّافِعِ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل. ر. مُصْطَلَحَ: (صِيَال) . ب - حَال الضَّرُورَةِ: ١٢٢ - الضَّرُورَةُ: نَازِلَةٌ لاَ مَدْفَعَ لَهَا، أَوْ كَمَا يَقُول أَهْل الأُْصُول: نَازِلَةٌ لاَ مَدْفَعَ لَهَا إِلاَّ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ يُبَاحُ فِعْلُهُ لأَِجْلِهَا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ب - وإن هلك بعد الحبس ففيه تفصيل» vol. 28 p. 295
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 368
(لَا) يَجُوزُ (جُرْحٌ) مِنْ الْمَصُولِ عَلَيْهِ لِلصَّائِلِ (إنْ قَدَرَ) الْمَصُولُ عَلَيْهِ (عَلَى الْهَرَبِ) بِلَا مَشَقَّةٍ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.