Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الهرب من الصائل

In 1 comparative book1 schools

هل يجوز قتل الصائل أو جرحه إذا قدر المصول عليه على الهرب بلا مضرة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قتل الصائل أو جرحه مع القدرة على الهرب بلا مضرة لا يجوز، ويجب الهرب منه، إذا قدر على الهرب بلا مضرة ولا مشقة تلحقه؛ ارتكابًا لأخف الضررين

لا يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٤ - وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ أَنْ لاَ يَقْدِرَ الْمَصُول عَلَيْهِ عَلَى الْهُرُوبِ، مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ تَحْصُل لَهُ، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بِلاَ مَضَرَّةٍ وَلاَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ، لَمْ يَجُزْ لَهُ قَتْل الصَّائِل، بَل وَلاَ جُرْحُهُ (١) ، وَيَجِبُ هَرَبُهُ مِنْهُ ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ (٢) . الضَّمَانُ فِي دَفْعِ الصَّائِل: ١٢١ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّى دَفْعُ الصَّائِل إِلَى قَتْلِهِ، فَلاَ شَيْءَ عَلَى الدَّافِعِ (٣) . وَلِلتَّفْصِيل. ر. مُصْطَلَحَ: (صِيَال) . ب - حَال الضَّرُورَةِ: ١٢٢ - الضَّرُورَةُ: نَازِلَةٌ لاَ مَدْفَعَ لَهَا، أَوْ كَمَا يَقُول أَهْل الأُْصُول: نَازِلَةٌ لاَ مَدْفَعَ لَهَا إِلاَّ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ يُبَاحُ فِعْلُهُ لأَِجْلِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ب - وإن هلك بعد الحبس ففيه تفصيل» vol. 28 p. 295

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجوز

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 368

(لَا) يَجُوزُ (جُرْحٌ) مِنْ الْمَصُولِ عَلَيْهِ لِلصَّائِلِ (إنْ قَدَرَ) الْمَصُولُ عَلَيْهِ (عَلَى الْهَرَبِ) بِلَا مَشَقَّةٍ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.