Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أجرة العامل عند استحقاق الأشجار

In 1 comparative book3 schools

هل يستحق العامل أجرة المثل على من عاقده إذا استُحقت الأشجار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أجرة مثل العامل على من عاقده عند استحقاق الأشجار تجب إن ظهر الثمر، ولا تجب إن لم يظهر، اشترطوا ظهور الثمر لوجوب الأجرة

بشرط ظهور الثمر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

أجرة مثل العامل على من عاقده عند استحقاق الأشجار تجب إن جهل الاستحقاق، ولا تجب إن علم، لأن من عاقده غرّه

عند الجهل فقط
Hanbali

أجرة مثل العامل على من عاقده عند استحقاق الأشجار تجب أجرة المثل

تجب

The texts

الاِسْتِحْقَاقُ فِي الْمُسَاقَاةِ: ٢٦ - الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَنْفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ الأَْشْجَارِ، وَلاَ حَقَّ لِلْعَامِل فِي الثَّمَرَةِ حِينَئِذٍ؛ لأَِنَّهُ عَمِل فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ. وَلِلْعَامِل عَلَى مَنْ تَعَاقَدَ مَعَهُ أُجْرَةُ الْمِثْل، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اشْتَرَطُوا لِوُجُوبِ الأُْجْرَةِ ظُهُورَ الثَّمَرِ، فَإِنْ لَمْ تَظْهَرِ الثِّمَارُ حَتَّى اسْتُحِقَّتِ الأَْشْجَارُ فَلاَ أُجْرَةَ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الأُْجْرَةَ تُسْتَحَقُّ فِي حَالَةِ جَهْلِهِ بِالاِسْتِحْقَاقِ؛ لأَِنَّ الَّذِي تَعَاقَدَ مَعَهُ غَرَّهُ، فَإِنْ عَلِمَ فَلاَ أُجْرَةَ لَهُ. (١) وَلَوْ خَرَجَ الثَّمَرُ فِي الشَّجَرِ ثُمَّ اسْتُحِقَّتِ الأَْرْضُ، فَالْكُل لِلْمُسْتَحِقِّ (الأَْرْضُ وَالشَّجَرُ وَالثَّمَرُ) وَيَرْجِعُ الْعَامِل عَلَى مَنْ تَعَاقَدَ مَعَهُ بِأَجْرِ مِثْل عَمَلِهِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُسْتَحِقَّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِبْقَاءِ الْعَامِل وَبَيْنَ فَسْخِ عَقْدِهِ، فَإِنْ فَسَخَ دَفَعَ لَهُ أَجْرَ عَمَلِهِ. وَالْحُكْمُ فِي ضَمَانِ تَلَفِ الأَْشْجَارِ وَالثِّمَارِ - بَعْدَ الاِسْتِحْقَاقِ - يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى بَابِ الضَّمَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 230

From the schools’ own books

Hanafi

بشرط ظهور الثمر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

عند الجهل فقط

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 12 p. 167

بخلاف المودع * فان طولب رجع (و) به على الغاصب رجوع المودع) * الاشجار التي وردت المساقاة عليها إذا خرجت مستحقة أخذها المالك مع الثمار ان كانت باقية وأن جففاها ونقصت القيمة بالتجفيف استحق الارش ايضا ويرجع العامل على الغاصب الذي ساقاه بأجرة المثل كما إذا غصب نقرة فأستأجر رجلا ليضربها دراهم يأخذها المالك ويرجع الضراب بالاجرة على الغاصب وفيه وجه أنه لا أجرة له تخريجا على قولى الغرور لانه هو الذي اتلف منفعة نفسه وتشبيها بفوات الثمار بالاستحقاق بفواتها في المساقاة الصحيحة بجائحة وان اقتسما الثمار واستهلكاها

Hanbali

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.