Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح ضمان الدرك قبل قبض الثمن؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
ضمان الدرك قبل قبض الثمن لا يصح، ويصح بعد قبض الثمن، لأن الضامن يضمن ما دخل في يد البائع، ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه
لا يصح قبل القبضNot stated in the sources
شُرُوطُ صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ: ٦ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ أَنْ يَكُونَ الْمَضْمُونُ دَيْنًا صَحِيحًا، وَالدَّيْنُ الصَّحِيحُ: هُوَ مَا لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِالأَْدَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ، فَلاَ يَصِحُّ بِغَيْرِهِ كَبَدَل الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالتَّعْجِيزِ (٢) . وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ لِصِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرَكِ قَبْضَ الثَّمَنِ، فَلاَ يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّرَكِ عِنْدَهُمْ قَبْل قَبْضِ الثَّمَنِ، لأَِنَّ الضَّامِنَ إِنَّمَا يَضْمَنُ مَا دَخَل فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَلاَ يَدْخُل الثَّمَنُ فِي ضَمَانِهِ إِلاَّ بِقَبْضِهِ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ضمان الدرك» vol. 28 p. 313
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 2 p. 406
(وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ ضَمَانِ الدَّرَكِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ لِلْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا) وَرُدَّ (أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ الصَّنْجَةِ) الَّتِي وُزِنَ بِهَا وَرُدَّ، وَهِيَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَوَجْهُ صِحَّتِهِ الْحَاجَةُ إلَيْهِ،
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.