Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القنوت لدفع الطاعون

In 1 comparative book3 schools

هل يشرع القنوت في الصلاة لدفع الطاعون؟

Each school’s answer

Hanafi

القنوت في الصلاة لدفع الطاعون مستحب، باعتباره من أشد النوازل

مستحب
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القنوت في الصلاة لدفع الطاعون مستحب على المعتمد، وبعضهم على عدم مشروعيته، المعتمد استحبابه؛ لأن في الطاعون خلافًا والأوجه طلبه ولو كان الموت به شهادة

مستحب على المعتمد
Hanbali

القنوت في الصلاة لدفع الطاعون غير مشروع، لوقوعه في زمن عمر رضي الله عنه ولم يقنتوا له

غير مشروع

The texts

الْقُنُوتُ لِصَرْفِ الطَّاعُونِ: ٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اسْتِحْبَابَ الْقُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ لِصَرْفِ الطَّاعُونِ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ أَشَدِّ النَّوَازِل (١) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقُنُوتِ لِرَفْعِ الطَّاعُونِ؛ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَقْنُتُوا لَهُ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِاسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ لِدَفْعِ الطَّاعُونِ؛ لأَِنَّهُ عُقُوبَةٌ مِنْ أَجْل الزِّنَا، وَإِنْ كَانَ شَهَادَةً لِغَيْرِهِمْ (٣) . وَفِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُقْنَتُ فِيهَا لِلنَّوَازِل وَفِي الإِْسْرَارِ أَوِ الْجَهْرِ بِهِ، تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (قُنُوت) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طاعون» vol. 28 p. 330

From the schools’ own books

Hanafi

مستحب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مستحب على المعتمد

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 2 p. 68

(قَوْلُهُ وَوَبَاءٍ وَطَاعُونٍ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ خِلَافًا وَالْأَوْجَهُ طَلَبُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بِهِ شَهَادَةً قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَزَلَ بِنَا كُفَّارٌ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ الْقُنُوتُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بِقِتَالِهِمْ شَهَادَةً شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ

Hanbali

غير مشروع

Its place in«الإنصاف» vol. 4 p. 137

وقال: ويتَوجَّهُ أنَّه لا يقْنتُ لرَفْعه، في الأظْهَرِ؛ لأنَّه لم يثْبُتِ القنوت في طاعُونِ عِمْواسٍ ولا في غيرِه، ولأنه شَهادَة للأخْيارِ، فلا يسْأل رفْعه. انتهى.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.