Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع عند استحقاق الهبة التالفة

In 1 comparative book4 schools

على من يرجع المستحق إذا استُحقت الهبة بعد تلفها: على الواهب أم على الموهوب له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع مستحق الهبة التالفة يرجع على الموهوب له دون الواهب، الهبة تبرع، والواهب غير عامل له، والموهوب له يقبض لنفسه

على الموهوب له
Maliki

رجوع مستحق الهبة التالفة يخيَّر بين الرجوع على الواهب أو الموهوب له، ويكون الرجوع على الموهوب له عند تعذر الرجوع على الواهب

التخيير
Shafi'i

رجوع مستحق الهبة التالفة يخيَّر بين الرجوع على الواهب أو الموهوب له، الواهب سبب إتلاف ماله، والموهوب له هو المستهلك له

التخيير
Hanbali

رجوع مستحق الهبة التالفة يخيَّر بين الرجوع على الواهب أو الموهوب له، الواهب سبب إتلاف ماله، والموهوب له هو المستهلك له

التخيير

The texts

اسْتِحْقَاقُ الْهِبَةِ بَعْدَ التَّلَفِ: ٣١ - لِلْعُلَمَاءِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْهِبَةِ التَّالِفَةِ اتِّجَاهَانِ: أ - تَخْيِيرُ الْمُسْتَحِقِّ بَيْنَ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَاهِبِ أَوْ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، أَمَّا عَلَى الْوَاهِبِ فَلأَِنَّهُ سَبَبُ إِتْلاَفِ مَالِهِ، وَأَمَّا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلأَِنَّهُ هُوَ الْمُسْتَهْلِكُ لَهُ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ جَعَلُوا الرُّجُوعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَاهِبِ، وَيَكُونُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ قِيمَةُ عَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ. فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْوَاهِبِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ. وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ رَجَعَ هَذَا عَلَى الْوَاهِبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ قَوْلاً وَاحِدًا، وَشَهَّرَهُ ابْنُ رَجَبٍ لأَِنَّهُ دَخَل عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ لِشَيْءٍ فَهُوَ مَغْرُورٌ. وَالْخِلاَفُ يَجْرِي كَذَلِكَ فِي رُجُوعِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْوَاهِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقِيل: لاَ يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ؛ لأَِنَّ الْوَاهِبَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ عِوَضًا فَيَرْجِعُ بِعِوَضِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ غَرَّهُ مِنْ أَمْرٍ قَدْ كَانَ لَهُ أَلاَّ يَقْبَلَهُ. ب - الرُّجُوعُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ دُونَ الْوَاهِبِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْهِبَةَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ وَالْوَاهِبُ غَيْرُ عَامِلٍ لَهُ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ الْمَوْهُوبُ لَهُ السَّلاَمَةَ، وَلاَ يَثْبُتُ بِهِ الْغُرُورُ؛ وَلأَِنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 233

From the schools’ own books

Hanafi

على الموهوب له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.