Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث المطلقة بائنًا في مرض الموت

In 2 comparative books2 schools

هل ترث الزوجة المدخول بها من زوجها الذي طلقها طلاقًا بائنًا في مرض موته بغير طلبها ثم مات وهي في العدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إرث الزوجة المدخول بها المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها ورضاها إذا مات وهي في عدتها ترث، ويعد الزوج فارًّا من إرثها، بشرط ألا تكون طلبت الطلاق البائن، فإن طلبته فلا ترث

ترث بشرط
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

إرث الزوجة المدخول بها المطلقة بائنًا في مرض موت الزوج بغير طلبها ورضاها إذا مات وهي في عدتها لا ترث البائنة

لا ترث
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

هـ - الْمَرِيضُ: ٢٤ - الْمَرَضُ إِذَا أُطْلِقَ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ انْصَرَفَ إِلَى مَرَضِ الْمَوْتِ غَالِبًا، إِلاَّ أَنْ يَنُصَّ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ طَلاَقِ الْمَرِيضِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَرَضَ مَوْتٍ أَمْ مَرَضًا عَادِيًّا، مَا دَامَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي الْقُوَى الْعَقْلِيَّةِ، فَإِنْ أَثَّرَ فِيهَا دَخَل فِي بَابِ الْجُنُونِ وَالْعَتَهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ. إِلاَّ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضَ مَوْتٍ بِخَاصَّةٍ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُول بِهَا فِي مَرَضِهِ بِغَيْرِ طَلَبٍ مِنْهَا أَوْ رِضًا طَلاَقًا بَائِنًا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ هَذَا، فَإِنَّهُ يُعَدُّ فَارًّا مِنْ إِرْثِهَا حُكْمًا، وَتَرِثُ مِنْهُ رَغْمَ وُقُوعِ الطَّلاَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ تَطْلُبِ الطَّلاَقَ الْبَائِنَ، فَإِذَا طَلَبَتْ هَذَا الطَّلاَقَ فَلاَ تَرِثُ. وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَقَالُوا بِعَدَمِ إِرْثِ الْبَائِنَةِ، أَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ فَتَرِثُ بِالاِتِّفَاقِ. أَمَّا الْمَرِيضُ بِغَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْمَرِيضِ فَلاَ يَتَأَتَّى فِي طَلاَقِهِمَا الْفِرَارُ مِنَ الإِْرْثِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طلاق» vol. 29 p. 19

From the schools’ own books

Hanafi

ترث بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا ترث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.