Disputed masa’il الحج والعمرة طواف
التيامن في الطواف
In 1 comparative book 1 schools
هل يُشترط في الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، وما حكم الطواف على عكس ذلك؟
Hanafi
الطواف مع جعل الكعبة عن يمين الطائف، أي على عكس التيامن، صحيح مع الكراهة التحريمية، وتجب إعادته ، التيامن واجب لا شرط؛ تجب الإعادة ما دام بمكة، فإن رجع إلى أهله بلا إعادة وجب الدم.
صحيح مع كراهة تحريمية Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
ثَامِنًا: التَّيَامُنُ: ٢١ - التَّيَامُنُ: سَيْرُ الطَّائِفِ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ، وَجَعْل يَسَارِهِ لِجَانِبِ الْكَعْبَةِ، وَهَذَا شَرْطٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَقَرَّرُوا أَنَّ الطَّوَافَ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ بَاطِلٌ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل الْبَيْتَ فِي الطَّوَافِ عَلَى يَسَارِهِ (١) ، وَلأَِنَّهَا عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبَيْتِ فَيَجِبُ فِيهَا التَّرْتِيبُ كَالصَّلاَةِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: التَّيَامُنُ وَاجِبٌ فِي الطَّوَافِ، وَالطَّوَافُ عَلَى عَكْسِهِ صَحِيحٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ، وَتَجِبُ إِعَادَتُهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ هَيْئَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالطَّوَافِ، فَلاَ تَمْنَعُ صِحَّتَهُ، وَجَعَلُوا الآْيَةَ: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} دَلِيلاً عَلَى إِجْزَاءِ الطَّوَافِ وَصِحَّتِهِ عَلَى أَيِّ هَيْئَةٍ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ مُطْلَقٌ، فَيَتَأَدَّى الرُّكْنُ بِدُونِ تِلْكَ الْهَيْئَةِ، وَحَمَلُوا فِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوُجُوبِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طواف» vol. 29 p. 130
From the schools’ own books Light the ruling
Hanafi صحيح مع كراهة تحريمية
Its place in «الاختيار لتعليل المختار» p. 153
وَكَذَا التَّيَامُنُ وَاجِبٌ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ فِي الطَّوَافِ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ بَابِ الْكَعْبَةِ حَتَّى لَوْ طَافَ مَنْكُوسًا أَوْ أَكْثَرَهُ أَعَادَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
محاذاة الحجر الأسود بالبدن حكم طواف المحدث