Hanafi
إجارة الظئر بأجرة معلومة جائزة، لقوله تعالى: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، ولحاجة الطفل إلى الرضاع.
جائزة Maliki
إجارة الظئر بأجرة معلومة جائزة، لنص القرآن وللضرورة الداعية إلى ذلك.
جائزة Shafi'i
إجارة الظئر بأجرة معلومة جائزة، لقوله تعالى: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، ولحاجة الطفل إلى الرضاع.
جائزة Hanbali
إجارة الظئر بأجرة معلومة جائزة، لقوله تعالى: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، ولحاجة الطفل إلى الرضاع.
جائزة
The texts
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالظِّئْرِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (٢) فَقَدْ نَفَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْجُنَاحَ فِي الاِسْتِرْضَاعِ مُطْلَقًا، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرْضَعَ لِوَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ (٣) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّ الطِّفْل فِي الْعَادَةِ إِنَّمَا يَعِيشُ بِالرَّضَاعِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ رَضَاعُهُ مِنْ أُمِّهِ فَجَازَ ذَلِكَ كَالإِْجَارَةِ فِي سَائِرِ الْمَنَافِعِ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ظئر» vol. 29 p. 151
From the schools’ own books
Its place in«الجوهرة النيرة» p. 270
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي حُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى الْمَنَافِعِ - وَهِيَ خِدْمَةُ الصَّبِيِّ، وَالْقِيَامُ بِهِ -، وَاللَّبَنُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ عَيْنٌ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يُسْتَحَقُّ بِالْإِجَارَةِ إلَّا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ كَالصِّبْغِ فِي الثَّوْبِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى اللَّبَنِ، وَالْخِدْمَةُ تَبَعٌ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ لَمْ تَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الزَّوْجَةِ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا،
Its place in«شرح الخرشي» vol. 7 p. 13
وَكَذَلِكَ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى الِاسْتِرْضَاعِ لِلطِّفْلِ لِنَصِّ الْقُرْآنِ وَلِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ عَيْنًا فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي بِلَا اسْتِيفَاءِ عَيْنٍ قَصْدًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ أُجْرَةُ الظِّئْرِ نَقْدًا أَوْ طَعَامًا وَلَا يَكُونُ مِنْ بَابِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ إلَى أَجَلٍ لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ وَلَوْ كَانَ الرَّضِيعُ مُحَرَّمَ الْأَكْلِ، فَيَجُوزُ أَنْ تُكْرَى لَهُ حِمَارَةٌ تُرْضِعُهُ لِلضَّرُورَةِ وَيُعْتَبَرُ الْعُرْفُ فِي كَغَسْلِ خِرْقَةٍ إنْ كَانَ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى الْمُرْضِعَةِ وَقَوْلُهُ وَالْعُرْفُ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ أَيْ: وَاعْتُبِرَ الْعُرْفُ إلَخْ أَوْ وَالْعُرْفُ مُعْتَبَرٌ فِي كَذَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى فَاعِلِ جَازَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.