Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مخالفة الاجتهاد في القبلة عمدًا

In 1 comparative book1 schools

ما حكم صلاة من خالف اجتهاده في جهة القبلة فصلى إلى غيرها عامدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

صلاة من خالف اجتهاده في القبلة عامدًا باطلة ويعيدها أبدًا، ولو صادف القبلة؛ لدخوله على الفساد وتعمده إياه

باطلة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

الأَْخْذُ بِالظَّنِّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ: ١١ - مَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَإِنَّهُ يَجْتَهِدُ وَيُصَلِّي إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ، فَإِنْ تَغَيَّرَ رَأْيُهُ بَعْدَ الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالاِجْتِهَادِ صَحَّتْ صَلاَتُهُ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ لأَِنَّ الاِجْتِهَادَ لاَ يُنْقَضُ بِالاِجْتِهَادِ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ أَهْل قُبَاءَ كَانُوا مُتَوَجِّهِينَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَأُخْبِرُوا بِتَحْوِيل الْقِبْلَةِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَأَقَرَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ (١) وَيَلْزَمُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي حَال تَغَيُّرِ ظَنِّهِ الاِسْتِدَارَةُ عَلَى الْفَوْرِ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي يَظُنُّ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَمَكَثَ قَدْرَ رُكْنٍ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ (٢) . وَتَبْطُل الصَّلاَةُ إِنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى جِهَةٍ وَخَالَفَهَا بِصَلاَتِهِ لِغَيْرِهَا عَامِدًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ لَمْ يُصَادِفِ الْقِبْلَةَ فِي الَّتِي صَلَّى إِلَيْهَا، بَل وَإِنْ صَادَفَهَا فِي الْجِهَةِ الَّتِي صَلَّى إِلَيْهَا، فَيُعِيدُهَا أَبَدًا، لِدُخُولِهِ عَلَى الْفَسَادِ وَتَعَمُّدِهِ إِيَّاهُ (١) . وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ لِلْمُجْتَهِدِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ إِذَا ظَهَرَ لَهُ الْخَطَأُ فِي اجْتِهَادِهِ: أَحَدُهَا: أَنْ يَظْهَرَ لَهُ الْخَطَأُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ أَعْرَض عَنْهُ وَاعْتَمَدَ الْجِهَةَ الَّتِي يَعْلَمُهَا أَوْ يَظُنُّهَا الآْنَ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ، بَل ظَنَّ أَنَّ الصَّوَابَ جِهَةٌ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ دَلِيل الاِجْتِهَادِ الثَّانِي عِنْدَهُ أَوْضَحَ مِنَ الأَْوَّل الآْنَ اعْتَمَدَ الثَّانِيَ، وَإِنْ كَانَ الأَْوَّل أَوْضَحَ اعْتَمَدَهُ، وَإِنْ تَسَاوَيَا فَلَهُ الْخِيَارُ فِيهِمَا عَلَى الأَْصَحِّ، وَقِيل: يُصَلِّي إِلَى الْجِهَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. الثَّانِي: أَنْ يَظْهَرَ لَهُ الْخَطَأُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ، فَإِنْ تَيَقَّنَهُ وَجَبَتِ الإِْعَادَةُ عَلَى الأَْظْهَرِ، سَوَاءٌ تَيَقَّنَ الصَّوَابَ أَيْضًا أَمْ لاَ، وَقِيل: الْقَوْلاَنِ إِذَا تَيَقَّنَ الْخَطَأَ وَتَيَقَّنَ الصَّوَابَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الصَّوَابَ فَلاَ إِعَادَةَ قَطْعًا، وَالْمَذْهَبُ الأَْوَّل. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الْخَطَأَ بَل ظَنَّهُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ، فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ بِاجْتِهَادَاتٍ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَعَلَى وَجْهٍ شَاذٍّ يَجِبُ إِعَادَةُ الأَْرْبَعِ، وَقِيل: يَجِبُ إِعَادَةُ غَيْرِ الأَْخِيرَةِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَظْهَرَ لَهُ الْخَطَأُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: الأَْوَّل: أَنْ يَظْهَرَ الصَّوَابُ مُقْتَرِنًا بِظُهُورِ الْخَطَأِ فَإِنْ كَانَ الْخَطَأُ مُتَيَقَّنًا فَيَبْنِي عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَيَقُّنِ الْخَطَأِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَيَقَّنًا بَل مَظْنُونًا فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يَنْحَرِفُ وَيَبْنِي حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ فَلاَ إِعَادَةَ كَالصَّلَوَاتِ، وَخُصَّ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الدَّلِيل الثَّانِي أَوْضَحَ مِنَ الأَْوَّل، فَإِنِ اسْتَوَيَا تَمَّمَ صَلاَتَهُ إِلَى الْجِهَةِ الأُْولَى وَلاَ إِعَادَةَ. الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ لاَ يَظْهَرَ الصَّوَابُ مَعَ الْخَطَأِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوَابِ بِالاِجْتِهَادِ عَلَى الْقُرْبِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ عَلَى الْقُرْبِ، فَهَل يَنْحَرِفُ وَيَبْنِي أَمْ يَسْتَأْنِفُ؟ فِيهِ خِلاَفٌ مُرَتَّبٌ عَلَى الضَّرْبِ الأَْوَّل، وَالأَْوْلَى الاِسْتِئْنَافُ، قَال النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ (١) . وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ مَنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ فَفَرْضُهُ التَّوَجُّهُ إِلَى مَحَارِيبِهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ مَحَارِيبُ لَزِمَهُ السُّؤَال عَنِ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلاً بِأَدِلَّتِهَا فَفَرْضُهُ الرُّجُوعُ إِلَى مَنْ يُخْبِرُهُ عَنْ يَقِينٍ إِنْ وَجَدَهُ، وَلاَ يَجْتَهِدُ قِيَاسًا عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا وَجَدَ النَّصَّ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي وَجَدَهُ يُخْبِرُهُ عَنْ ظَنٍّ فَفَرْضُهُ تَقْلِيدُهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الاِجْتِهَادِ وَكَانَ عَالِمًا بِأَدَاتِهَا وَضَاقَ الْوَقْتُ وَإِلاَّ لَزِمَهُ التَّعَلُّمُ وَالْعَمَل بِاجْتِهَادِهِ. وَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فِي السَّفَرِ - وَكَانَ عَالِمًا بِأَدَاتِهَا - فَفَرْضُهُ الاِجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَتِهَا لأَِنَّ مَا وَجَبَ اتِّبَاعُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ وَجَبَ الاِسْتِدْلاَل عَلَيْهِ عِنْدَ خَفَائِهِ كَالْحُكْمِ فِي الْحَادِثَةِ فَإِذَا اجْتَهَدَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ جِهَةٌ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ صَلَّى إِلَيْهَا لِتَعَيُّنِهَا قِبْلَةً لَهُ، إِقَامَةً لِلظَّنِّ مَقَامَ الْيَقِينِ لِتَعَذُّرِهِ، فَإِنْ تَرَكَهَا - أَيِ الْجِهَةَ الَّتِي غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهِ - وَصَلَّى إِلَى غَيْرِهَا أَعَادَ مَا صَلاَّهُ إِلَى غَيْرِهَا وَإِنْ أَصَابَ لأَِنَّهُ تَرَكَ فَرْضَهُ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الْقِبْلَةَ الْمُتَيَقَّنَةَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الاِجْتِهَادُ - لِغَيْمٍ وَنَحْوِهِ كَمَا لَوْ كَانَ مَطْمُورًا أَوْ كَانَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الاِجْتِهَادِ كَرَمَدٍ وَنَحْوِهِ أَوْ تَعَادَلَتْ عِنْدَهُ الأَْمَارَاتُ - صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ بِلاَ إِعَادَةٍ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِقْبَال ف ٢٨، وَاشْتِبَاه ف ٢٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ظن» vol. 29 p. 184

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

باطلة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 330

ولما ذكر استظهار ابن رشد شبهه بمتفق عليه فقال: (كأن نقضت) الكعبة ولم يبق لها أثر فإنه يستقبل جهتها اجتهاد الغير من بمكة وسمتها اجتهادًا لمن بمكة فإن بقي منها شيء أو عرف البقعة بأمارة استقبلها مسامتة فهذه المسألة كالدليل لما قبلها (وبطلت) الصلاة (إن) أداه اجتهاده إلى جهة ثم (خالفها) وصلى إلى غيرها متعمدًا ونسبة المخالفة إلى الاجتهاد أولى ولذلك يقع في بعض النسخ إن خالفه وأما تصويب القوري الذي نقله عنه ابن غازي فلم يظهر قاله د أي قوله الصواب تذكير الضمير وعدم ظهوره لأنه يقتضي أن تأنيث الضمير خطأ وليس كذلك وإنما التذكير أولى فقط كما بينه د (وإن صادف) القبلة في الجهة المخالف إليها ويعيد أبد التركة الواجب كمن صلى ظانًّا أنه محدث ثم تبين له

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.