هل تصح صلاة الخوف أو تجب إعادتها إذا ظن المسلمون سوادًا عدوًّا فصلّوها ثم تبين خلاف ظنهم؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
صلاة الخوف لسواد ظُنَّ عدوًّا ثم تبين خلافهلا تجوز إلا إذا ظهر الخلاف قبل مجاوزة الصفوف، إن تبين كما ظنوا جازت؛ وإن ظهر الخلاف بعد انصراف الطائفة قبل مجاوزة الصفوف بنوا استحسانًا
لا تجوز
Maliki
صلاة الخوف لسواد ظُنَّ عدوًّا ثم تبين خلافهلا إعادة فيها لكفاية مجرد الخوف، سواء كان الخوف محققًا أو مظنونًا
لا إعادة
Shafi'i
صلاة الخوف لسواد ظُنَّ عدوًّا ثم تبين خلافهقولان: الأظهر القضاء، والثاني لا قضاء، الأظهر لتركهم فروضًا بظن تبين خطؤه؛ والثاني لوجود الخوف عند الصلاة
قولان
Hanbali
صلاة الخوف لسواد ظُنَّ عدوًّا ثم تبين خلافهتجب إعادتها، لأنه لم يوجد المبيح، فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم حدثه
واتفقوا على أنهم إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوه أن صلاتهم لا تجزيهم وأن عليهم الإعادة، إلا الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتين أنه لا أعاده عليهم وقد أجزأتهم واتفقوا على أنهم إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوه أن صلاتهم لا تجزيهم وأن عليهم الإعادة، إلا الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتين أنه لا أعاده عليهم وقد أجزأتهم.
(ولو رأى سوادا فظنه عدوا ففي وجوب القضاء قولان ومهما فاجأه في أثناء صلاته خوف فبادر الي الركوب وكان يقدر علي اتمام الصلاة راجلا فأخذ بالحزم لم يصح بناء الصلاة ولو انقطع الخوف فنزل واتم الصلاة صح وإذا أرهقه الخوف فركب وقل فعله جاز البناء ولو كثر الفعل مع الحاجة فوجهان كما في الضربات المتوالية) * في الفصل مسألتان (احداهما) لو رأوا سوادا أو ابلا أو اشجارا فظنوها عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم تبين الحال ففي وجوب القضاء قولان (اصحهما) وهو قوله في الام وبه قال أبو حنيفة أنه يجب لانه ترك في صلاته فروضا بسبب هو مخطي فيه فيقضى كما لو اخطأ في الطهارة (والثاني) نقله المزني عن الاملاء انه لا يجب لقيام الخوف عند الصلاة وهو أصح عند صاحب المهذب والجمهور علي ترجيح الاول ثم اختلفوا في محل القولين فمنهم من قال القولان فيما إذا كانوا في دار الحرب لغلبة الخوف والعدو فيها