هل تلزم الصلاة من عجز عن الإيماء برأسه، وبماذا يصلي؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من عجز عن الإيماء برأسه في الصلاةتؤخر عنه الصلاة، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، والمختار عندهم أن الصلاة لا تسقط عنه إذا كان مفيقًا، وصحح قاضي خان عدم لزوم القضاء إذا كثرت.
تؤخر عنه
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
من عجز عن الإيماء برأسه في الصلاةيومئ بطرفه، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه؛ وفي رواية تسقط عنه، لا تسقط عنه ما دام عقله ثابتًا؛ لأنه مسلم بالغ عاقل أشبه القادر على الإيماء.
"فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه" خلافا لزفر رحمه الله لما روينا من قبل ولأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع ولا قياس على الرأس لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنه وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه.
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
روايتان: الإيماء بالطرف أو السقوط
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.