Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل

In 1 comparative book3 schools

ما حكم عقد السلم إذا انقطع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل التسليم؟

Put simplyفي السَّلَم، حلّ الموعد فانقطعت البضاعة قبل أن تُسلَّم، فما حكم العقد؟

Each school’s answer

Hanafi

عقد السلم عند انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل التسليم لا يبطل، ويُخيَّر رب المال بين الفسخ والصبر، هذا قول الحنفية غير زفر، وموافقٌ للجمهور

تخيير
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

عقد السلم عند انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل التسليم وجهان: بقاء العقد مع التخيير، أو انفساخه، الانفساخ قياسًا على هلاك المبيع المعين قبل التسليم

وجهان
Hanbali

عقد السلم عند انقطاع المسلم فيه بعد حلول الأجل وقبل التسليم وجهان: بقاء العقد مع التخيير، أو انفساخه، الانفساخ قياسًا على هلاك المبيع المعين قبل التسليم

وجهان

The texts

ثَالِثًا: أَثَرُ الْعَاهَةِ تُصِيبُ الْمُسْلَمَ فِيهِ: ٣٧ - إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمُسْلَمُ فِيهِ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل، بِأَنْ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ أَوْ جَائِحَةٌ فَانْقَطَعَ جِنْسُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْمَحَل وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ، فَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ، لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ عَقْدِ الْمُسْلِمِ وُجُودَ الْمُسْلَمِ فِيهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَعِنْدَ حُلُول الأَْجَل، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا. وَالْجُمْهُورُ يُرَجِّحُونَ تَخْيِيرَ الْمُسْلِمِ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ صَحِيحًا؛ لأَِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ، فَأَشْبَهَ مَا إِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لاَ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ، وَلَكِنْ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى مَقْدُورٍ فِي الظَّاهِرِ، وَهَذَا يَسْتَوْجِبُ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَعُرُوضُ الاِنْقِطَاعِ كَإِبَاقِ الْعَبْدِ، وَذَلِكَ لاَ يَقْتَضِي إِلاَّ الْخِيَارَ (١) . وَقَدْ وَافَقَ الْحَنَفِيَّةُ - غَيْرَ زُفَرَ - الْجُمْهُورَ فِيمَا إِذَا كَانَ الاِنْقِطَاعُ بَعْدَ حُلُول الأَْجَل وَقَبْل التَّسْلِيمِ، فَقَالُوا: لاَ يَبْطُل الْعَقْدُ، وَالْخِيَارُ لِرَبِّ الْمَال: إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ وَانْتُظِرَ وُجُودُهُ (٢) . وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَجْهٌ آخَرُ، وَهُوَ: أَنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ، وَبِهِ قَال زُفَرُ وَرِوَايَةً عَنِ الْكَرْخِيِّ، وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ الْمُعَيَّنُ قَبْل التَّسْلِيمِ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّسْلِيمِ فِي كُلٍّ، فَإِنَّ الشَّيْءَ كَمَا لاَ يَثْبُتُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ لاَ يَبْقَى عِنْدَ فَوَاتِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عاهة» vol. 29 p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

تخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.