Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق الشريك الموسر نصيبه

In 2 comparative books4 schools

ما حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر الشريك مخير بين الإعتاق وتضمين المعتق قيمة نصيبه، تضمينه القيمة إذا لم يكن الإعتاق بإذنه.

الخيار للشريك
Maliki

العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر يعتق كله وعلى المعتق قيمة الباقي لشريكه

عتق الكل مع الضمان
Shafi'i

العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر يعتق كله وعلى المعتق قيمة الباقي لشريكه

عتق الكل مع الضمان
Hanbali

العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر يعتق كله وعلى المعتق قيمة الباقي لشريكه، هذا ظاهر المذهب.

عتق الكل مع الضمان

The texts

خَامِسًا: التَّبْعِيضُ: ١٦ - مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ، فَإِنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُعْتَقُ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِالسِّرَايَةِ؛ لأَِنَّ الإِْعْتَاقَ لاَ يَتَجَزَّأُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ الإِْعْتَاقَ يَتَجَزَّأُ. وَإِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ غَيْرِهِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ تَبَعًا لِكَوْنِ الْمُعْتِقِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا. فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ كُلُّهُ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُهُ فَقَطْ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُعْتِقَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ (٢) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَبْعِيض ف ٤٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «للعتق أسباب ستة هي» vol. 29 p. 269

From the schools’ own books

Hanafi

الخيار للشريك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

عتق الكل مع الضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

عتق الكل مع الضمان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 91

ثم ان كان موسرا أخذت منه في الحال وجعلت رهنا مكانه وان كان معسرا انظر إلى اليسار فإذا أيسر أخذت منه وجعلت رهنا ان لم يحل الحق بعد وان حل طولب به ولا معنى للرهن هكذا قاله أصحابنا العراقيون ولك أن تقول كما أن ابتداء الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمؤجل فكذلك قد تقتضي المصلحة أخذ القيمة رهنا وان حل الحق إلى أن يتيسر استيفاؤه وبتقدير صحة التفصيل الذى ذكروه وجب أن يجرى مثله في القيمة التى تؤخذ من الموسر ثم قال الامام ومهما بدل القيمة على قصد المغرم صارت رهنا ولا حاجة إلى عقد مستأنف والاعيان مقصد المؤدى ومتى كان المعتق موسرا أو التفريع على القول الثاني أو الثالث ففى وقت نفوذ العتق طريقان (أحدهما) وهو الذى أورده القاضى ابن كج أنه على الاقوال في وقت نفوذ العتق في نصيب الشريك إذا أعتق الشريك نصيبه ففى قول يتعجل وفى قول يتأخر إلى أن يغرم القيمة وفى قول يتوقف فإذا غرم أنفذنا العتق يقينا (وأظهرهما) القطع بنفوذه في الحال والفرق أن العتق ثم يسرى إلى ملك الغير ولابد من تقدير انتقاله إلى المعتق فجاز أن

Hanbali

عتق الكل مع الضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Also in the encyclopedia under: «نصيب»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.