Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعتق المدبر من ثلث المال بعد موت مولاه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
عِتْقُ الْمُدَبَّرِ: ٢٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ يُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَال بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى؛ لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَكَانَ مِنَ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ، وَيُفَارِقُ التَّدْبِيرُ الْعِتْقَ فِي الصِّحَّةِ، فَإِنَّ التَّدْبِيرَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ غَيْرِ الْمُعْتِقِ، فَيَنْفُذُ فِي الْجَمِيعِ كَالْهِبَةِ الْمُنَجَّزَةِ. وَإِنْ ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ عَتَقَ مِنْهُ مِقْدَارُ الثُّلُثِ وَبَقِيَ سَائِرُهُ رَقِيقًا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «للعتق أسباب ستة هي» vol. 29 p. 274
مسألة: يعتق المدبر في الثلث، خلافا لمسروق وداود؛ لما روى أبو قلابة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المدبر من الثلث» ، ولأن كل عتق بعد الموت بالقول من الثلث كالموصى بعتقه، ولأن العتق بتلا في المرض آكد من التدبير تم اعتبارها من الثلث، فالتدبير أولى، ولأنه عطية تتنجز بعد الموت، فكانت من الثلث كالوصية.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 996
فَأَمَّا مِمَّاذَا يُخْرَجُ الْمُدَبَّرُ إِذَا مَاتَ الْمُدَبِّرُ؟ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنَ الثُّلُثِ،
ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.