Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت انقضاء العدة بالأطهار

In 2 comparative books3 schools

متى تنقضي عدة المطلقة في الطهر إذا كان القرء هو الطهر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

انقضاء عدة المطلقة في الطهر برؤية دم الحيضة الثالثة

برؤية الدم
Shafi'i

انقضاء عدة المطلقة في الطهر برؤية دم الحيضة الثالثة

برؤية الدم
Hanbali

انقضاء عدة المطلقة في الطهر بانقطاع دم الحيضة الثالثة والاغتسال، وفي مقابل المعتمد: بالانقطاع فقط، المعتمد اشتراط الغسل، ومقابله يكتفي بانقطاع الدم

الانقطاع والغسل

The texts

أ - الْعِدَّةُ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ: ١٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ طَلُقَتْ طَاهِرًا، وَبَقِيَ مِنْ زَمَنِ طُهْرِهَا شَيْءٌ وَلَوْ لَحْظَةً حُسِبَتْ قُرْءًا؛ لأَِنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ وَإِنْ قَل يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ قُرْءٍ، فَتُنَزَّل مَنْزِلَةَ طُهْرٍ كَامِلٍ؛ لأَِنَّ الْجَمْعَ قَدْ أُطْلِقَ فِي كَلاَمِهِ تَعَالَى عَلَى مُعْظَمِ الْمُدَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (١) مَعَ أَنَّهُ فِي شَهْرَيْنِ وَعَشْرِ لَيَالٍ، وَلِذَلِكَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَعَلَى الرِّوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ - بِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ - لاَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَإِنَّمَا تَنْقَضِي بِانْقِطَاعِ دَمِ تِلْكَ الْحَيْضَةِ وَاغْتِسَالِهَا فِي الْمُعْتَمَدِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَمُقَابِل الْمُعْتَمَدِ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الْغُسْل لاِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، بَل يَكْفِي انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ - كَمَا قَال ابْنُ قُدَامَةَ - إِلاَّ الزُّهْرِيُّ حَيْثُ قَال: تَعْتَدُّ بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ سِوَى الطُّهْرِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الطُّهْرِ لَمْ يُحْتَسَبْ بِبَقِيَّتِهِ؛ لأَِنَّهُ زَمَنٌ حَرُمَ فِيهِ الطَّلاَقُ، فَلَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ مِنَ الْعِدَّةِ كَزَمَنِ الْحَيْضِ. (١) وَإِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ وَهَذَا قَوْل زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبِي ثَوْرٍ لِئَلاَّ تَزِيدَ الْعِدَّةُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عدة» vol. 29 p. 310

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

برؤية الدم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

برؤية الدم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الانقطاع والغسل

Its place in«الإنصاف» vol. 23 p. 107

وأقَلُّ ما يُمكِنُ انْقِضاءُ العِدَّةِ به مِنَ الأقْراءِ تِسْعَة وعِشْرُون يَوْمًا ولَحْظَةٌ، إذا قُلْنا: الأقْراءُ الحِيَضُ. وأقَلُّ الطهْرِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا -ولِلأمَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ ولَحْظَةٌ- وإنْ قُلْنَا: الطُّهْرُّ خَمْسَةَ عَشَرَ. فَثلاثَةٌ وثَلاثُون يَوْمًا ولَحْظَةٌ -وللأمَةِ وَإنْ قُلْنَا: الْقُرُوءُ الأطْهَارُ. فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.