Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التصريح بخطبة المعتدة

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يحرم التصريح بخطبة معتدة الغير أو مواعدتها بالنكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التصريح بخطبة معتدة الغير أو مواعدتها بالنكاح حرام، سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة أو فسخ أو وطء شبهة

حرام
Maliki

التصريح بخطبة معتدة الغير أو مواعدتها بالنكاح حرام، سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة أو فسخ أو وطء شبهة

حرام
Shafi'i

التصريح بخطبة معتدة الغير أو مواعدتها بالنكاح حرام، سواء كانت بائنًا أو رجعية، بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو شبهة

حرام
Hanbali

التصريح بخطبة معتدة الغير أو مواعدتها بالنكاح حرام، سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة أو فسخ أو وطء شبهة

حرام

The texts

خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ: ٥٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ أَوِ الْمُوَاعَدَةِ بِالنِّكَاحِ حَرَامٌ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ أَمْ بَائِنٍ أَمْ وَفَاةٍ أَمْ فَسْخٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (١) ، وَفِي التَّعْرِيضِ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (خِطْبَة ف ٩ - ١٣ وَتَعْرِيض ف ٤ - ٥)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عدة» vol. 29 p. 345

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 3 p. 176

وَإِنْ تَزَوَّجْتُكِ لَأُحْسِنَنَّ إِلَيْكِ، وَمِثْلُكِ مَنْ يُرْغَبُ فِيهِ وَيَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَنَحْوِهِ. وَعَنِ النَّخَعِيِّ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَهْدِيَ إِلَيْهَا وَيَقُومَ بِشُغْلِهَا فِي الْعِدَّةِ وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ عَنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً الْحِدَادُ، وَهُوَ تَرْكُ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ وَالْكُحْلِ وَالدُّهْنِ وَالْحِنَّاءِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، [الاختيار لتعليل المختار] إِنْ كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ، وَالتَّصْرِيحُ قَوْلُهُ: أَنْكِحُكِ، وَأَتَزَوَّجُ بِكِ وَنَحْوُهُ. وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، قَالَ تَعَالَى:{وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «السِّرُّ النِّكَاحُ» ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

Maliki

حرام

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 261

(وَ) حَرُمَ (مُوَاعَدَتُهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ بِأَنْ يَعِدَهَا وَتَعِدَهُ بِالتَّزَوُّجِ وَشَبَّهَ فِي التَّحْرِيمِ فَقَالَ (كَ) صَرِيحِ خِطْبَةٍ وَمُوَاعَدَةِ (وَلِيِّهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ الْمُجْبِرِ ابْنُ حَبِيبٍ،

Shafi'i

حرام

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 219

(لَا) يَحِلُّ (تَصْرِيحٌ لِمُعْتَدَّةٍ) بَائِنًا كَانَتْ أَوْ رَجْعِيَّةً بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ لِمَفْهُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}[الْبَقَرَةُ] الْآيَةَ. وَحَكَى ابْنُ عَطِيَّةَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَالتَّصْرِيحُ مَا يَقْطَعُ بِالرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ كَأُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكِ وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ نَكَحْتُكِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا صَرَّحَ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهُ فِيهَا فَرُبَّمَا تَكْذِبُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

Hanbali

حرام

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 174

[فصل في الخطبة] (ويحرم التصريح -وهو ما لا يحتمل غير النكاح- بخطبة معتدَّة بائن)

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.