Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الرجعية وسكناها

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل للمطلقة طلاقًا رجعيًّا السكنى والنفقة والكسوة في العدة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المطلقة طلاقًا رجعيًّا في العدة لها السكنى والنفقة والكسوة، سواء كانت حاملًا أم حائلًا، لبقاء آثار الزوجية مدة العدة

تجب
Maliki

المطلقة طلاقًا رجعيًّا في العدة لها السكنى والنفقة والكسوة، سواء كانت حاملًا أم حائلًا، لبقاء آثار الزوجية مدة العدة

تجب
Shafi'i

المطلقة طلاقًا رجعيًّا في العدة لها السكنى والنفقة والكسوة، سواء كانت حاملًا أم حائلًا، لبقاء آثار الزوجية مدة العدة

تجب
Hanbali

المطلقة طلاقًا رجعيًّا في العدة لها السكنى والنفقة والكسوة، سواء كانت حاملًا أم حائلًا، لبقاء آثار الزوجية مدة العدة

تجب

The texts

نَفَقَةُ الْمُعْتَدَّةِ: ٦٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمَا يَلْزَمُهَا لِمَعِيشَتِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلاً أَمْ حَائِلاً، لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ كَانَتِ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ حَائِلاً، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف ١٢ - ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عدة» vol. 29 p. 353

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تجب

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 395

وفيه نظر لأنه قد ثبت جواز إخراجها لشرها من حديث فاطمة بنت قيس قاله ح ومحل الإخراج بالقرعة إن لم ينزجر إلا به (وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها) ببيتها دون كراء (ثم طلقها) فطلبت منه الكراء زمن العدة أو لها ذلك فيلزمه الكراء لأن المكارمة قد انقطعت بالطلاق (قولان) حقه تردد ومحله عند الإطلاق فإن طاعت له بالسكنى وتوابعها فلا سكنى لها قولًا واحدًا وإن طاعت له مدة العصمة فقط فلها السكنى قولًا واحدًا وأما إن شرطت له في العقد السكنى فينفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل ويسقط الشرط كما يفيده قوله أو على شرط يناقض وحينئذ فإذا طلقها فعليه السكنى ومحله أيضًا إذا اكترت السكن قبل العقد أو كان ملكًا لها قبله وأما لو اكترته أو ملكته بعد العقد فعليه قولًا واحدًا ومفهوم طلقها أنه لو مات عنها فلا سكنى لها في عدتها (وسقطت) سكناها أي أجرتها (إن أقامت بغيره) أي غير المسكن الذي لزمها السكنى به لغير عذر وقول الشارح سقطت نفقة المعتدة لفظ نفقة سبق قلم صوابه السكنى قاله تت لأن النفقة لا تسقط في هذا الفرض الذي يسقط فيه

Shafi'i

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.