Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولد المقرة لستة أشهر فأكثر

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت نسب الولد إذا أقرت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت به لستة أشهر فأكثر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نسب ولد المقرة بانقضاء العدة إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر لا يثبت، لم يظهر عكس إقرارها، فيكون من حمل حادث بعده

لا يثبت
Maliki

نسب ولد المقرة بانقضاء العدة إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر يثبت ما لم تتزوج أو يبلغ أربع سنين، لأنه يمكن كونه منه في أقصى مدة الحمل ولا أولى منه

يثبت بشرط
Shafi'i

نسب ولد المقرة بانقضاء العدة إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر يثبت ما لم تتزوج أو يبلغ أربع سنين، لأنه يمكن كونه منه في أقصى مدة الحمل ولا أولى منه

يثبت بشرط
Hanbali

نسب ولد المقرة بانقضاء العدة إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر لا يثبت، جاءت به بعد الحكم بانقضاء عدتها وحل النكاح لها بمدة الحمل

لا يثبت

The texts

ثُبُوتُ النَّسَبِ فِي الْعِدَّةِ: ٦٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ فِي الْعِدَّةِ، مَا دَامَ قَدْ وُلِدَ فِي نِطَاقِ الْحَدِّ الأَْقْصَى لِمُدَّةِ الْحَمْل مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ أَوِ الْمَوْتِ، فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلاَ يَنْتَفِي عَنْهُ إِلاَّ بِاللِّعَانِ - سَوَاءٌ أَقَرَّتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لَمْ تُقِرَّ (٢) خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ بَيْنَ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لَمْ تُقِرَّ، وَبَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيَّةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا (١) . (ر: مُصْطَلَحَ نَسَب) . فَإِذَا أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ عَكْسُهُ بِيَقِينٍ، فَصَارَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِهِ. وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَكْسُهُ، فَيَكُونُ مِنْ حَمْلٍ حَادِثٍ بَعْدَهُ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَلأَِنَّهَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَضَاءِ عِدَّتِهَا وَحِل النِّكَاحِ لَهَا بِمُدَّةِ الْحَمْل، فَلَمْ يُلْحَقْ بِهِ كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا لِمُدَّةِ الْحَمْل، كَمَا يُعَلِّلُهُ الْحَنَابِلَةُ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يَبْلُغُ أَرْبَعَ سِنِينَ؛ لأَِنَّهُ وَلَدٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَهِيَ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل، وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عدة» vol. 29 p. 357

From the schools’ own books

Hanafi

لا يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يثبت بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يثبت بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.