Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدالة وليّ النكاح

In 1 comparative book4 schools

هل تشترط العدالة في وليّ النكاح؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط كون وليّ النكاح عدلاً لا يُشترط

لا يشترط
Maliki

اشتراط كون وليّ النكاح عدلاً لا يُشترط في المشهور، وقيل شرط كمال يُستحب، ويُكره تزويج الوليّ الفاسق

قولان
Shafi'i

اشتراط كون وليّ النكاح عدلاً يُشترط، وفي رأي لا يُشترط

قولان
Hanbali

اشتراط كون وليّ النكاح عدلاً يُشترط، وفي رواية عن أحمد لا يُشترط، لما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا بشاهدي عدل ووليٍّ مرشد»

روايتان

The texts

فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ: ١١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ عَدْلاً. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ عَدْلاً فِي النِّكَاحِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ: إِنَّهُ شَرْطُ كَمَالٍ يُسْتَحَبُّ وُجُودُهُ، وَيُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْفَاسِقِ (٢) . وَهَذَا الْخِلاَفُ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ السُّلْطَانِ الَّذِي يُزَوِّجُ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا، أَمَّا هُوَ فَلاَ تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِلْحَاجَةِ، كَمَا لاَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي سَيِّدٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ؛ لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ آجَرَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عدل» vol. 30 p. 8

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 256

وَكَذَا ذَكَرَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ، وَذَكَرَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ نَحْوَهُ فِي الْعَضْلِ، وَوُجِّهَ بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا قَبُولُ الشَّهَادَةِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا الْعَدَالَةُ الْمُتَقَدِّمُ تَعْرِيفُهَا، وَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فِي الْعَضْلِ زَالَ مَا لِأَجْلِهِ عَصَى وَفُسِّقَ قَطْعًا وَبِتَوْبَتِهِ عَنْ فِسْقٍ آخَرَ صَارَ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 275

(و) السادس: (عدالة) لما روي عن ابن عباس: "لا نكاح إلا بشاهِدَي عدلٍ ووليٍّ مُرشدٍ" قال أحمد : أصح شيء في هذا: قول ابن عباس. وروي عنه مرفوعًا:"لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ، وأيُّما امرأةٍ أنكحها وليٌّ مسخوطٌ عليه؛ فنكاحها باطل". وروى البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعًا: "لا نكاح إلا بولي وشاهِدَي عدل". ولأنها ولاية نظرية، فلا يستبدُّ بها الفاسق، كولاية المال (ولو) كان الولي عدلًا (ظاهرًا) فيكفي مستور الحال؛

Also in the encyclopedia under: «نكاح»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.