Disputed masa’il الصلاة عصابة
Each school’s answer In our wordsHanafi
السجود على كور العمامة مكروه، وإن صح فبشرط كونه على الجبهة ، تُستثنى الكراهة عند العذر؛ ويصح إن كان على الجبهة كلها أو بعضها لا فوقها.
مكروه Maliki
السجود على كور العمامة مكروه
مكروه Shafi'i
السجود على كور العمامة لا يجوز
لا يجوز Hanbali
السجود على كور العمامة مكروه إلا لعذر، وفي رواية أخرى لا يجوز ، إن صح فبشرط كونه على الجبهة كلها أو بعضها لا فوقها.
مكروه، وروايتان
ب - السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ: ٤ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ يُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلاَّ لِعُذْرٍ، وَإِنْ صَحَّ بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا لاَ فَوْقَ الْجَبْهَةِ (٥) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ، ر: (سُجُودٌ ف ٧) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الْعِصَابَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عِمَامَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عصابة» vol. 30 p. 131
واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته إذا مال بين جبهته وبين المسجد؟ واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته إذا مال بين جبهته وبين المسجد؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يجزئه ذلك. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجزئه ذلك حتى يباشر المسجد بجبهته.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 101
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «فتح القدير» p. 306
هَذَا وَمَا ذُكِرَ فِي التَّجْنِيسِ مِنْ عَلَامَةِ الْمِيمِ أَنَّهُ يُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ التَّعْظِيمِ لَا يُرَادُ بِهِ أَصْلُ التَّعْظِيمِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَلْ نِهَايَتُهُ، وَهَذَا لِأَنَّ الرُّكْنَ فِعْلٌ وُضِعَ لِلتَّعْظِيمِ وَلِأَنَّ الْمُشَاهَدَ مِنْ وَضْعِ الرَّجُلِ الْجَبْهَةَ فِي الْعِمَامَةِ عَلَى الْأَرْضِ نَاكِسًا لِغَيْرِهِ عَدُّهُ تَعْظِيمًا: أَيْ تَعْظِيمُ هَذَا فِي الْحَائِلِ التَّابِعِ.
Its place in «مواهب الجليل» p. 547
ص (وَسُجُودٌ عَلَى كَوْرِ عِمَامَةٍ أَوْ طَرَفِ كُمٍّ) ش كَوْرُ الْعِمَامَةِ بِفَتْحِ الْكَافِ قَالَهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ وَحُكْمُ الثَّوْبِ جَمِيعِهِ حُكْمُ الْكُمِّ قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ حَرٌّ أَوْ بَرْدٌ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا فَلَا كَرَاهَةَ، وَقَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ: - لَمَّا عَدَّ مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ وَإِحْرَامُهُ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ وَسُجُودُهُ أَيْضًا فِيهِمَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ انْتَهَى.
Its place in «فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 450
فلو سجد علي طرته أو كور عمامته لم يجز لانه لم يباشر بجبهته موضع السجود وقال ابو حنيفة يجوز السجود على كور العمامة علي الناصية والكم وعلي اليد ايضا إذا لم تكن مرفوعة عن الارض بحيث لا يبقى اسم السجود وعن احمد روايتان كالمذهبين واختلف نقل اصحابنا عن مالك * لنا حديث خباب وايضا فقد روى انه صلى الله عليه وسلم قال (الزق جبهتك بالارض) ولو سجد علي طرف كمه أو ذيله نظران كان يتحرك بحركته قياما وقعودا لم يجز ككور العمامة وان طال وكان لا يتحرك بحركته فلا بأس لانه في حكم المنفصل عنه فاشبه ما لو سجد على ذيل غيره وإذا اوجبنا وضع الركبتين والقدمين فلا نوجب كشفهما
Its place in «المغني» p. 370
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يَجِبُ مُبَاشَرَةُ الْمُصَلِّي بِشَيْءٍ مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ إلَّا الْجَبْهَةَ، فَإِنَّهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ، قَالَ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ السُّجُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: لَا يَسْجُدُ عَلَى كُورِهَا، وَلَكِنْ يَحْسُرُ الْعِمَامَةَ.
العزلة والمخالطة عند عدم الفتنة حضور الأعمى الجمعة