Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر رجوع الآذن في الإباحة

In 1 comparative book2 schools

هل تنتهي الإباحة بمجرد رجوع الآذن في إذنه أم يشترط علم المأذون له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انتهاء الإباحة برجوع الآذن لا تنتهي إلا بعلم المأذون له، هذا مقتضى قواعد الحنفية

يشترط العلم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

انتهاء الإباحة برجوع الآذن قولان: لا تنتهي إلا بعلم المأذون له، أو تنتهي بمجرد الرجوع، ذكر السيوطي القول الثاني في الأشباه والنظائر

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٨ - ثَانِيًا: وَإِبَاحَةُ الْعِبَادِ تَنْتَهِي بِأُمُورٍ: أ - انْتِهَاءُ مُدَّتِهَا إِنْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ، فَالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وَإِذَا فُقِدَ الشَّرْطُ فُقِدَ الْمَشْرُوطُ. ب - رُجُوعُ الآْذِنِ فِي إِذْنِهِ، حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، فَهُوَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ، كَمَا قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. وَهِيَ لاَ تَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ الرُّجُوعِ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمَأْذُونِ لَهُ بِهِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ. وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ (١) قَوْلاً آخَرَ لِلشَّافِعِيِّ، يُفِيدُ أَنَّ الإِْبَاحَةَ تَنْتَهِي بِمُجَرَّدِ رُجُوعِ الآْذِنِ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْذُونُ لَهُ. ج - مَوْتُ الآْذِنِ؛ لِبُطْلاَنِ الإِْذْنِ بِمَوْتِهِ، فَتَنْتَهِي آثَارُهُ. د - مَوْتُ الْمَأْذُونِ لَهُ؛ لأَِنَّ حَقَّ الاِنْتِفَاعِ رُخْصَةٌ شَخْصِيَّةٌ لَهُ لاَ تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ إِلاَّ إِذَا نَصَّ الآْذِنُ عَلَى خِلاَفِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إباحة» p. 134

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط العلم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.