هل يصح عفو المجروح بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها إذا سرى الجرح إلى النفس؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
العفو بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها إذا سرى الجرح إلى النفسصحيح ولا شيء على القاتل، لأن لفظ الجناية وما يحدث منها يتناول القتل فكان عفوًا عنه
[باب ذكر عفو المجني عليه عن الجناية وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمدا] اختلف أهل العلم في المجروح يعفو عن الجراح وما يحدث منها. فقالت طائفة: العفو جائز، كان الحسن البصري يقول في الرجل يقتل الرجل عمدا فيهب له دمه عند موته، يعفو عنه قال: عفوه جائز، وكذلك قال قتادة والأوزاعي. وقال طاوس: إذا تصدق الرجل بدمه فكان قتل عمد فهو جائز. وحكي عن الشعبي أنه قال: إذا عفا عن دمه فليس للورثة أن يقتلوا. وقال مالك (١): إذا أوصى بأن يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا أن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده، أبو مصعب عنه. وحكى ابن نافع عنه أنه قال ذلك، إلا أن يكون قتل غيلة، فلا يجوز العفو. وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: إذا عفا عن جراحته وما يحدث منها ثم مات، فعفوه باطل. وبه قال أبو ثور. ثم قا
قال: "ومن قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك فعلى القاطع الدية في ماله، وإن عفا عن القطع وما يحدث منه ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس، ثم إن كان خطأ فهو من الثلث، وإن كان عمدا فهو من جميع المال" وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس أيضا، وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرى إلى النفس ومات، لهما أن العفو عن القطع عفو عن موجبه، وموجبه القطع لو اقتصر أو القتل إذا سرى، فكان العفو عنه عفوا عن أحد موجبيه أيهما كان، ولأن اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فيكون العفو عن قطع عفوا عن نوعيه وصار كما إذا عفا عن الجناية فإنه يتناول الجناية السارية والمقتصرة.
Maliki
The sources give no view for it here.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.