Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصلح من الدية على أكثر منها

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز الصلح في القتل الخطأ من الدية على أكثر مما تجب فيه الدية؟

Each school’s answer

Hanafi

الصلح من الدية في الخطأ على أكثر مما تجب فيه الدية لا يجوز، لأن المانع من الجواز تمكن الربا.

لا يجوز
Maliki

الصلح من الدية في الخطأ على أكثر مما تجب فيه الدية لا يجوز، لأن المانع من الجواز تمكن الربا.

لا يجوز
Shafi'i

الصلح من الدية في الخطأ على أكثر مما تجب فيه الدية لا يجوز، لأن المانع من الجواز تمكن الربا.

لا يجوز
Hanbali

الصلح من الدية في الخطأ على أكثر مما تجب فيه الدية لا يجوز، لأن المانع من الجواز تمكن الربا؛ ولا يصح على جنسها إلا بعد تعيين الجنس حذرًا من ربا النسيئة والفضل.

لا يجوز

The texts

ب - فِي الْخَطَأِ: ٢٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ مِنَ الدِّيَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ؛ لأَِنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْجَوَازِ هُنَا تَمَكُّنُ الرِّبَا (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عفو» vol. 30 p. 183

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 49

بِخِلَافِ الْقَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَنَّهُ إذَا صَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ لَا يَجُوزُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي بَابِ الْخَطَإِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ عِوَضٌ عَنْ الدِّيَةِ، وَإِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ، فَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُقَدَّرِ تَكُونُ رِبًا فَأَمَّا بَدَلُ الصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ، فَعِوَضٌ عَنْ الْقِصَاصِ، وَالْقِصَاصُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ حَتَّى يَكُونَ الْبَدَلُ عَنْهُ زِيَادَةً عَلَى الْمَالِ الْمُقَدَّرِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا فَهُوَ الْفَرْقُ.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«الإنصاف» vol. 13 p. 161

ولا يصِحُّ على جِنْسِها إلَّا بعدَ تَعْيِينِ الجِنْسِ؛ مِن إبِل أو غَنَم؛ حذَرًا مِن رِبا النَّسِيئَةِ، ورِبا الفَضْلِ. انتهى. وتابَعَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الفائقِ»، وجماعَةٌ. ويأتِي التنبِيهُ على ذلك في أوائلِ بابِ العَفْو عنِ القِصاصِ، وتقدّم الصُّلْحُ عن دِيَةِ الخَطَأ، أنّه لا يصِحُّ بأكثرَ منها مِن جِنْسِها.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.