Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفورية في القبول

In 1 comparative book4 schools

هل يُشترط أن يكون القبول فورًا بعد الإيجاب في مجلس العقد؟

Put simplyهل يجب أن أقبل العرض فورًا، أم لي أن أتأخّر ما دمنا في المجلس؟

Each school’s answer

Hanafi

القبول بعد الإيجاب في مجلس العقد لا يُشترط فيه الفورية، يتم العقد ما دام القبول في المجلس؛ لأن القابل يحتاج إلى التأمل.

لا يشترط الفور
Maliki

القبول بعد الإيجاب في مجلس العقد لا يُشترط فيه الفورية، يصح إن أجابه صاحبه في المجلس.

لا يشترط الفور
Shafi'i

القبول بعد الإيجاب في مجلس العقد يُشترط فيه ألا يطول الفصل بسكوت، ولو سهوًا أو جهلًا على المعتمد؛ لأن طول الفصل يخرجه عن كونه جوابًا.

يشترط
Hanbali

القبول بعد الإيجاب في مجلس العقد لا يُشترط فيه الفورية، يصح التراخي ما داما في المجلس.

لا يشترط الفور

The texts

٢٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ فِي الْقَبُول، فَمَا دَامَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ، وَصَدَرَ الإِْيجَابُ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَصْدُرِ الْقَبُول إِلاَّ فِي آخِرِ الْمَجْلِسِ تَمَّ الْعَقْدُ عِنْدَهُمْ، فَلاَ يَضُرُّ التَّرَاخِي بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول إِذَا صَدَرَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. قَال الْكَاسَانِيُّ: إِنَّ فِي تَرْكِ الْفَوْرِ ضَرُورَةً؛ لأَِنَّ الْقَابِل يَحْتَاجُ إِلَى التَّأَمُّل، وَلَوِ اقْتُصِرَ عَلَى الْفَوْرِ لاَ يُمْكِنُهُ التَّأَمُّل (٢) . وَقَال الْحَطَّابُ: وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَحْصُل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فَصْلٌ بِكَلاَمِ أَجْنَبِيٍّ عَنِ الْعَقْدِ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا، فَإِنْ أَجَابَهُ صَاحِبُهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ (٣) . وَقَال الْبُهُوتِيُّ: وَإِنْ تَرَاخَى الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ صَحَّ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ (١) . وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعٌ لِلْمُتَفَرِّقَاتِ (٢) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَطُول الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول بِسُكُوتٍ وَلَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لأَِنَّ طُول الْفَصْل يُخْرِجُ الثَّانِيَ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَنِ الأَْوَّل كَمَا عَلَّلَهُ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ (٣) ، وَقَالُوا: يَضُرُّ تَخَلُّل كَلاَمٍ أَجْنَبِيٍّ عَنِ الْعَقْدِ - وَلَوْ يَسِيرًا - بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ، وَالْمُرَادُ بِالأَْجْنَبِيِّ مَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَلاَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَلاَ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقد» vol. 30 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

لا يشترط الفور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يشترط الفور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يشترط الفور

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.