Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

معلومية محل العقد

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُشترط أن يكون محل عقد المعاوضة معلومًا للعاقدين؟

Each school’s answer

Hanafi

اشتراط كون محل عقد المعاوضة معينًا ومعلومًا للعاقدين مشترط في الجملة، لأن الجهالة في المعقود عليه تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع

شرط
Maliki

اشتراط كون محل عقد المعاوضة معينًا ومعلومًا للعاقدين مشترط في الجملة، لأن الجهالة في المعقود عليه تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع

شرط
Shafi'i

اشتراط كون محل عقد المعاوضة معينًا ومعلومًا للعاقدين مشترط في الجملة، لأن الجهالة في المعقود عليه تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع

شرط
Hanbali

اشتراط كون محل عقد المعاوضة معينًا ومعلومًا للعاقدين مشترط في الجملة، لأن الجهالة في المعقود عليه تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع

شرط

The texts

ج - مَعْلُومِيَّةُ الْمَحَل لِلْعَاقِدَيْنِ: ٣٧ - يُشْتَرَطُ فِي الْمَحَل أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا وَمَعْرُوفًا لِلْعَاقِدَيْنِ، بِحَيْثُ لاَ يَكُونُ فِيهِ جَهَالَةٌ تُؤَدِّي إِلَى النِّزَاعِ وَالْغَرَرِ. وَيَحْصُل الْعِلْمُ بِمَحَل الْعَقْدِ بِكُل مَا يُمَيِّزُهُ عَنِ الْغَيْرِ مِنْ رُؤْيَتِهِ أَوْ رُؤْيَةِ بَعْضِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، أَوْ بِوَصْفِهِ وَصْفًا يَكْشِفُ عَنْهُ تَمَامًا، أَوْ بِالإِْشَارَةِ إِلَيْهِ. وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَاةٍ مِنَ الْقَطِيعِ مَثَلاً وَلاَ إِجَارَةُ إِحْدَى هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ فِي مَحَل الْعَقْدِ: (الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) تُسَبِّبُ الْغَرَرَ وَتُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ. وَفَرَّقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ - وَهِيَ الَّتِي تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ - وَبَيْنَ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ - وَهِيَ: الَّتِي لاَ تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ - فَمَنَعُوا الأُْولَى وَأَجَازُوا الثَّانِيَةَ (١) . وَجَعَل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْعُرْفَ حَكَمًا فِي تَعْيِينِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الإِْجَارَةُ مِنْ مَنْفَعَةٍ، وَتَمْيِيزِ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ عَنِ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (بَيْع ف ٣٢) (وَالإِْجَارَةُ ف ٣٤) . وَفِي عَقْدِ السَّلَمِ يُشْتَرَطُ فِي الْمَحَل: (الْمُسْلَمِ فِيهِ) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ، كَيْلاً أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (٣) ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (سَلَم) . هَذَا فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقد» vol. 30 p. 224

From the schools’ own books

Hanafi

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

شرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.