Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انتقال الملك في البيع بالعقد

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل ينتقل الملك في البيع بمجرد العقد دون اشتراط التقابض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انتقال ملك المبيع والثمن في البيع بمجرد الإيجاب والقبول يحصل بالعقد سواء حصل التقابض أم لا، لكن الملك لا يستقر إلا بالقبض

ينتقل بالعقد
Maliki

انتقال ملك المبيع والثمن في البيع بمجرد الإيجاب والقبول يحصل بالعقد سواء حصل التقابض أم لا

ينتقل بالعقد
Shafi'i

انتقال ملك المبيع والثمن في البيع بمجرد الإيجاب والقبول يحصل بالعقد سواء حصل التقابض أم لا، لكن الملك لا يستقر إلا بالقبض

ينتقل بالعقد
Hanbali

انتقال ملك المبيع والثمن في البيع بمجرد الإيجاب والقبول يحصل بالعقد سواء حصل التقابض أم لا

ينتقل بالعقد

The texts

٤٨ - الأَْوَّل: عُقُودٌ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا قَبْضُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ فِي الْجُمْلَةِ. وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ عَقْدُ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ، وَالإِْجَارَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْحَوَالَةُ وَنَحْوُهَا، فَالْبَيْعُ مَثَلاً يَنْعَقِدُ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ: مِنَ انْتِقَال مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَمِلْكِيَّةِ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ، سَوَاءٌ أَحَصَل التَّقَابُضُ بَيْنَهُمَا أَمْ لاَ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمِلْكَ وَإِنْ كَانَ يَنْتَقِل فِي الْبَيْعِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، لَكِنْ لاَ يَسْتَقِرُّ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، كَالصَّدَاقِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (١) . وَالإِْجَارَةُ تَنْعَقِدُ بِمُجَرَّدِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا آثَارُهَا بِالْعَقْدِ دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى الاِسْتِيفَاءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٢) ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لاَ يَمْلِكُ الْمُؤَجِّرُ الأُْجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا بِالاِسْتِيفَاءِ، أَوِ التَّمَكُّنِ مِنْهُ أَوْ بِالتَّعْجِيل، أَوْ بِشَرْطِ التَّعْجِيل، كَمَا لاَ يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ بِالْعَقْدِ؛ لأَِنَّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا بِالاِسْتِيفَاءِ أَوْ يَوْمًا فَيَوْمًا (٣) . وَالنِّكَاحُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى قَبْضِ الصَّدَاقِ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْحَوَالَةُ لاَ تَحْتَاجُ فِي انْعِقَادِهَا إِلَى قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقد» vol. 30 p. 230

From the schools’ own books

Hanafi

ينتقل بالعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ينتقل بالعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

ينتقل بالعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

ينتقل بالعقد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.