Hanafi
يجبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب المهر في الوطء بشبهة كما يجب في النكاح الفاسد بالدخول؟
المهر في الوطء بشبهة يجب، كما يجب في النكاح الفاسد بالدخول
يجبالمهر في الوطء بشبهة يجب، كما يجب في النكاح الفاسد بالدخول
يجبالمهر في الوطء بشبهة يجب، كما يجب في النكاح الفاسد بالدخول
يجبالمهر في الوطء بشبهة يجب، كما يجب في النكاح الفاسد بالدخول
يجبالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، دَخَل بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُل، أَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فَلاَ يَجِبُ الْمَهْرُ فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ الدُّخُول، وَاخْتَلَفُوا هَل هُوَ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْل أَوِ الأَْقَل مِنْهُمَا؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاح، وَمَهْر) وَكَمَا يَجِبُ الْمَهْرُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالدُّخُول يَجِبُ فِي الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شُبْهَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقر» vol. 30 p. 263
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 468
(وَ) اُعْتُبِرَ فِي تَقْدِيرِ مَهْرِ الْمِثْلِ (فِي) النِّكَاحِ (الْفَاسِدِ) سَوَاءٌ كَانَ نِكَاحَ تَفْوِيضٍ أَوْ تَسْمِيَةٍ (يَوْمَ الْوَطْءِ) لَا يَوْمَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ شَرْعًا وَهُوَ كَالْمَعْدُومِ حِسًّا ابْنُ غَازِيٍّ شَامِلٌ لِكُلِّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَقَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَالْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يُوجِبُ صَدَاقَ الْمِثْلِ بِاعْتِبَارِ يَوْمِ الْوَطْءِ لَا يَوْمِ الْعَقْدِ، وَهَذَا مُقْتَضَى تَقْرِيرِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ. قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَاتَّحَدَ الْمَهْرُ، إنْ اتَّحَدَتْ الشُّبْهَةُ: كَالْغَالِطِ بِغَيْرِ عَالِمَةٍ، [منح الجليل] فِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ فِي التَّوْضِيحِ خَصَّصَهُ بِنِكَاحِ التَّفْوِيضِ، فَقَالَ يَعْنِي أَنَّ نِكَاحَ التَّفْوِيضِ الْفَاسِدِ
Its place in«مغني المحتاج» vol. 4 p. 386
(وَ) يَجِبُ (فِي وَطْءِ نِكَاحٍ) أَوْ شِرَاءٍ (فَاسِدٍ مَهْرُ مِثْلٍ) لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ (يَوْمَ) أَيْ وَقْتَ (الْوَطْءِ) لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْعَقْدِ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ لِفَسَادِهِ
Its place in«كشاف القناع» vol. 11 p. 513
(لا) يتعدَّد المهر (بتعدد وطء) في (شُبهة) واحدة (مثل أن اشتبهت) الموطوءة (عليه بزوجته، ودامت تلك الشُّبهة حتى وطئ مِرارًا) فعليه مهر واحد؛ لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد. (ولا) يتعدَّد المهر - أيضًا - (بتعدُّده) أي: الوطء (في نكاح فاسد) لدخولها على أن تستحق مهرًا واحدًا.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.