Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُحرم القاتل من ميراث المقتول ومن وصيته؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
حرمان القاتل من إرث المقتول ووصيته ثابت في القتل عمدًا كان أو خطأً بلا فرق، لا فرق بين العمد والخطأ في حرمان الإرث وإبطال وصية القاتل.
يُحرم مطلقًاج - الْحِرْمَانُ مِنَ الإِْرْثِ وَالْوَصِيَّةِ: ٧ - الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ عُقُوبَةٌ لِجَرِيمَةِ الْقَتْل بِصُورَةٍ تَبَعِيَّةٍ فَإِذَا ثَبَتَتِ الْجَرِيمَةُ بِأَدِلَّتِهَا الْخَاصَّةِ، وَحُكِمَ عَلَى الْقَاتِل بِعُقُوبَةِ الْقَتْل، يُحْرَمُ مِنْ إِرْثِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ كَذَلِكَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِل شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ (١) . وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ (٢) . وَهَل يُحْرَمُ الْقَاتِل مِنَ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ الْقَتْل عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ مُطْلَقًا؟ لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِرْث ف ١٧ وَوَصِيَّة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقوبة» vol. 30 p. 270
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 10 p. 361
إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْقَتْلِ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً، كَمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي حِرْمَانِ الْإِرْثِ، وَإِبْطَالِ وَصِيَّةِ الْقَاتِلِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.