Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التختم بالعقيق للرجل

In 1 comparative book1 schools

ما حكم تختم الرجل بالعقيق؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

التختم بالعقيق للرجل مستحب عند بعضهم، وظاهر قول الأكثر عدم استحبابه، قال ابن رجب: عدم الاستحباب ظاهر كلام أحمد في رواية

استحباب أو عدمه

The texts

هـ - التَّزَيُّنُ بِالْعَقِيقِ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى إِبَاحَةِ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ لِلرَّجُل. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَقَال ابْنُ رَجَبٍ: ظَاهِرُ كَلاَمِ أَكْثَرِ الأَْصْحَابِ أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ مِنْهَا (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقيق» vol. 30 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

استحباب أو عدمه

Its place in«الإنصاف» vol. 7 p. 35

«الفُروعِ»: ولهذا ظاهِرُ كلامِ جماعَةٍ، لا زَكاةَ فى ذلك. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»، وغيرِه: لا زَكاةَ فى كلِّ حَلْى أُعِدَّ لاسْتِعْمالٍ مُباحٍ، قَلَّ أو كَثُرَ، لرَجُلٍ كان أو امْرأةٍ. ثم قال: وعلى هَذَيْن القَوْلَيْن يُخَرَّجُ جوازُ لُبْسِ خاتَمَيْن فأكْثَرَ جميعًا. ومنها، يُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بالعَقِيقِ، عندَ صاحِبِ «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخِيصِ»، و «ابنِ تَميمٍ». وقدَّمه فى «الرِّعَايَةِ»، و «الآدَابِ». ولم يَسْتَحِبَّه ابنُ الجَوْزِىِّ. قال ابنُ رَجَب، فى «كِتَابِه»: وظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ، لا يُسْتَحَبُّ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.